محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 273 / داخلي 272 من 588
»»
[صفحة 273]
26967 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (ع) قال: إن أميرالمؤمنين سلام الله عليه أمر شيخا كبيرا لم يحج قط ولم يطق الحج لكبره أن يجهز رجلا [أن] يحج عنه.
36968 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال: سألته عن رجل مسلم حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله فيه، فقال: عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له (1).
46969 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن بريد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: كان علي صلوات الله عليه يقول: لو أن رجلا أرادالحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه (2).
56970 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: إن كان رجل موسر حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله عز وجل فيه فإن عليه أن يحج عنه صرورة لا مال له.
(باب)
* (ما يجزئ من حجة الاسلام وما لايجزئ) *
16971 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد ; وسهل بن زياد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (ع) قال: لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة فإن أيسر بعد كان عليه الحج وكذلك
____________
(1) الصرورة بالفتح: الذى لم يزوج او لم يحج وهذه الكلمة من النوادر التى وصف بها المذكر والمؤنث. (المصباح) ويدل على الوجوب مطلقا سواء استقر قبل عروض المانع في ذمته ام لا وسواء كان المانع مرضا أو غيره من ضعف أصلى أو هرم او عدو او غيرها وظاهره كون الحج الممنوع منه حجة الاسلام. (آت)
(2) قال المجلسى رحمه الله: قال الفاضل التسترى: لا دلالة التسترى: لا دلالة فيه على حكم حجة الاسلام اذ ربما كانت الواقعة في المندوبة. (آت) [*]