الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 275 / داخلي 274 من 588

[صفحة 275]

سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل حج عن غيره أيجزئه ذلك من حجة الاسلام؟ قال:


نعم، قلت: حجة الجمال تامة أوناقصة؟ قال: تامة: قلت: حجة الاجير تامة أم ناقصة؟ قال: تامة (1).


46974 علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة قال: كتبت إلى أبي عبدالله (ع) أسأله عن رجل حج ولايدري ولا يعرف هذا الامر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به أعليه حجة الاسلام أو قد قضى؟ قال: قد قضى فريضة الله و الحج أحب إلى ; وعن رجل هو في بعض هذه الاصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من الله عليه فعرف هذا الامر أيقضي عنه حجة الاسلام أو عليه أن يحج من قابل؟

قال: الحج أحب إلي (2).


56975 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار: قال: كتب إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني إلى أبي جعفر (ع): أني حججت وأنا مخالف و كنت صرورة فدخلت متمتعا بالعمرة إلى الحج؟ قال: فكتب إليه أعد حجك (3).

66976 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (ع): الرجل يمر مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحج فيخرج معهم إلى المشاهد أيجزئه ذلك من حجة الاسلام؟ قال: نعم (4).

76977 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (ع): الرجل يخرج في تجارة إلى مكة

____________

(1) قوله: " قال: نعم " حمل على أنه يجزئه إلى وقت اليسار. وقوله: " حجة الجمال تامة " حمل على ما إذا كانا مستطيعين بوجه الكراية والاجارة ان حمل التمام على الاجزاء عن حجة الاسلام كما هو الظاهر. (آت)

(2) يدل على الاجزاء واستحباب الاعادة. (آت)

(3) حمله الشيخ وسائر الاصحاب على الاستحباب ويمكن حمله على أنه لما كان عند كونه مخالفا غير معتقد للتمتع وأوقعه فلذا أمره بالاعادة فيكون موافقا لقول من قال: لو أخل بركن عنده تجب عليه الاعادة. (آت)

(4) حمل على الاستطاعة في البلدو ظاهر الخبر أعم من ذلك كما قواه بعض المتأخرين. (آت) [*]

التالي الأصلية 275داخلي 274/588 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...