محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 277 / داخلي 276 من 588
صفحة
[صفحة 277]
فضل من ذلك شئ فهو للورثة إن لم يكن عليه دين ; قلت: أرأيت إن كانت الحجة تطوعا ثم مات في الطريق قبل أن يحرم لمن يكون جمله ونفقته وما معه؟ قال، يكون جميع ما معه وما ترك للورثة إلا أن يكون عليه دين فيقضي عنه أو يكون أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن أوصى له ويجعل ذلك من ثلثه.
6982 - 12 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة قال: سألت أباعبدالله (ع) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام أيجزئه ذلك عن حجة
الاسلام؟ قال: نعم، قلت: وإن حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا أيجزئ ذلك عنه؟ قال: نعم.
6983 - 13 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن عامر بن عميرة قال: قلت لابي عبدالله (ع): بلغني عنك أنك قلت:
لو أن رجلا مات ولم يحج حجة الاسلام فحج عنه بعض أهله أجزء ذلك عنه؟ فقال:
نعم أشهد بها عن أبي حدثني أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أتاه رجل فقال: يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج؟ فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): حج عنه فإن ذلك يجزي عنه.
6984 - 14 عنه، عن صفوان، عن حكم بن حكيم قال: قلت لابي عبدالله (ع): إنسان هلك ولم يحج ولم يوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأة هل يجزئ ذلك ويكون قضاء عنه ويكون الحج لمن حج ويوجر من أحج عنه؟ فقال: إن كان الحاج غير صرورة أجزء عنهما جميعا وأجر الذي أحجه.
6985 - 15 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها أيقضي عنه؟ قال: نعم.
6986 - 16 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن رفاعة قال:
سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل والمرأة يموتان ولم يحجا أيقضي عنهما حجة الاسلام؟ قال: نعم.
6987 - 17 محمد بن يحيى رفعه، عن أبي عبدالله (ع) قال: سئل عن رجل مات وله