محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 278 / داخلي 277 من 588
»»
[صفحة 278]
ابن لم يدر أحج أبوه أم لا؟ قال يحج عنه فإن كان أبوه قد حج كتب لابيه نافلة و وللابن فريضة وإن كان أبوه لم يحج كتب لابيه فريضة وللابن نافلة (1).
6988 - 18 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الاصم، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (ع) قال: لو أن عبدا حج عشر حجج (2) كانت عليه حجة الاسلام أيضا إذا استطاع إلى ذلك سبيلا ولو أن غلاما حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام ولو أن مملوكا حج عشر حجج ثم اعتق كانت عليه فريضة الاسلام إذا استطاع إليه سبيلا.
(باب)
* (من لم يحج بين خمس سنين) *
16989 أحمد بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي، عن محمد بن الوليد، عن أبان، عن ذريح عن أبي عبدالله (ع) قال من: مضت له خمسين سنين فلم يفد إلى ربه وهو موسر انه لمحروم (3).
26990 علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله بن حماد، عن عبدالله بن سنان، عن حمران، عن أبي جعفر (ع) قال: إن لله مناديا ينادي: أي عبد أحسن الله إليه وأوسع عليه في رزقه فلم يفد إليه في كل خمسة أعوام مرة ليطلب نوافله (4) إن ذلك لمحروم.
____________
(1) لعله محمول على أنه لم يترك سوى ما يحج به وليس للولد مال غيره فلو كان الاب قد حج يكون الابن مستطيعا بهذا المال ولو لم يكن قد حج كان يلزمه صرف هذا المال في حج أبيه فيجب على الولدان بحج بهذا المال ويردد النية بين والده ونفسه فان لم يكن ابوه حج كان لابيه مكان الفريضة والافللابن، فلا ينافى هذا وجوب الحج على الابن مع الاستطاعة بمال آخر لتيقن البراءة. (آت)
(2) أى مندوبا بدون الاستطاعة وليس المراد بالعبد المملوك كما سيأتى. (آت)