الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 306 / داخلي 305 من 588

[صفحة 306]

7091 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (ع) في رجل صرورة مات ولم يحج حجة الاسلام وله مال؟ قال: يحج عنه صرورة لا مال له.

47092 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألته عن الرجل يموت ويوصي بحجة فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل أن يحج ثم أعطى الدراهم غيره قال: إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزئ عن الاول؟ قلت: فإن ابتلي بشئ يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزئ عن الاول؟ قال: نعم، قلت: لان الاجير ضامن للحج؟ قال: نعم 7093 - 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (ع) في رجل أعطى رجلا ما يحجه فحدث بالرجل حدث؟

فقال إن كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزءت عن الاول وإلا فلا. (1)


7094 - 6 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاء، عن أيوب، عن بريد العجلي، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لولده شئ ولم يحج حجة الاسلام قال: حج عنه وما فضل فأعطهم.

(باب)


* (المرأة تحج عن الرجل) *


17095 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن مصادف، عن أبي عبدالله (ع) في المرأة تحج عن الرجل الصرورة فقال: إن كانت قد حجت وكانت مسلمة فقيهة (2) فرب امرأة أفقه من من رجل.

____________

(1) قال الشيخ رحمه الله بعد ايراده: أن الوجه في هذا الخبر أن يكون يحدث به الحدث بعد دخوله الحرم. (آت)

(2) في بعض النسخ [فكانت مسلمة فقيهة].

التالي الأصلية 306داخلي 305/588 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...