الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 353 / داخلي 352 من 588

[صفحة 353]

فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلا عدلين وأمر في كتابه بالتزويج وأهمله بلا شهود فأتيتم بشاهدين فيما أبطل الله وأبطلتم شاهدين فيما أكد الله عزوجل وأجزتم طلاق المجنون والسكران، حج رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأحرم ولم يظلل ودخل البيت والخبأ واستظل بالمحمل والجدار فعلنا كما فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) فسكت.


(باب)


* ان المحرم لا يرتمس في الماء) *


7293 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يرتمس المحرم في الماء.

7294 2 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم.


(باب)


* (الطيب للمحرم) *


17295 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك واتق الطيب في طعامك و أمسك على انفك من الرائحة الطيبة ولا تمسك عنه من الريح المنتنة فإنه لا ينبغى للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة.

27296 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبدالله

____________

(1) يعنى إذا كان سائرا يمشى تحت ظل الجدار أو المحمل.

(2) يستفاد من الخبر أحكام الاول: تحريم مطلق الطيب للمحرم. الثانى: تحريم التدهين.

الثالث: تحريم أكل الطعام المطيب. الرابع: وجوب الامساك على الانف من الرائحة الطيبة الخامس: تحريم الامساك من الرائحة الكريهة وقيل بالكراهة. (آت ملخصا) [*]


التالي الأصلية 353داخلي 352/588 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...