محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 354 / داخلي 353 من 588
»»
[صفحة 354]
(عليه السلام) قال: لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به ولا بريح طيبة فمن ابتلي بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع قدر سعته.
7297 3 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم، فإن كان ناسيا فلا شئ عليه ويستغفر الله عزوجل.
47298 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة ولا يمسك على أنفه من الريح المنتنة.
7299 5 علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم مثله وقال: لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ولا يمسك على أنفه.
7300 6 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) كشف بين يديه طيب لينظرإليه وهومحرم فأمسك على أنفه بثوبه من ريحه. (1)
7301 7 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: الاشنان فيه الطيب اغسل به يدي وأنا محرم؟ قال: إذا أردتم الاحرام فانظروا مزاودكم فاعزلوا الذي لا تحتاجون إليه، وقال: تصدق بشئ كفارة للاشنان الذي غسلت به يدك (2).
7302 - 8 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المحرم يصيب ثوبه الطيب قال: لا بأس بأن يغسله بيد نفسه.
7303 - 9 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن عبدالكريم، عن الحسن بن هارون قال، قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إني أكلت خبيصا (3) حتى شبعت
____________
(1) يدل على جواز شراء الطيب للمحرم والنظر إليه ولاخلاف فيهما. (آت)
(2) المزاود جمع مزود وهو وعاء للزاد. وحمل على السهو استحبابا. (آت)
(3) الخبيص بالخاء المجمعة والباء الموحدة والياء المثناة تحتية والصاد المهملة: طعام يعمل من التمر والسمن. [*]