محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 365 / داخلي 364 من 588
»»
[صفحة 365]
7355 - 12 أحمد بن محمد، عن أحمد القلانسي، عن أحمد بن الوليد، عن أبان، عن أبي الجارود قال: قلت لابي عبدالله: (عليه السلام) حككت رأسي وأنا محرم فوقعت قملة، قال:
لا بأس، قلت: أي شئ تجعل علي فيها؟ قال: وما أجعل عليك في قملة ليس عليك فيها شئ.
(باب)
* (المحرم يذبح ويحتش لدابته (1) *
17356 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عيسى، عن حريز عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المحرم يذبح البقروالابل والغنم وكلما لم يصف من الطير وما أحل للحلال أن يذبحه في الحرم وهو محرم في الحل والحرم (2).
27357 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته؟ قال: نعم، قلت له: يحتش لدابته وبعيره؟ قال: نعم، ويقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم فإذا دخل الحرم فلا.
(باب)
* (ادب المحرم) *
1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا حككت رأسك فحكه حكا رفيقا ولا تحكن بالاظفار ولكن بأطراف الاصابع (3).
27359 علي بن إبراهيم، عن أبيه عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال:
____________
(1) احتش الحشيش: طلبه وجمعه. (القاموس)
(2) قوله: " وهو محرم " جملة حالية والضمير عائد إلى المحرم والظرف في قوله: " في الحل " متعلق بقوله: " يذبح " أولا. (آت)
(3) حمل على الاستحباب كما هو ظاهر المصنف أيضا. (آت) [*]