الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 366 / داخلي 365 من 588

[صفحة 366]

إذااغتسل المحرم من الجنابة يصب على رأسه ويميز الشعر بأنامله بعضه من بعض.


37360 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك. (1)

7361 4 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس للمحرم أن يلبي من دعاه حتى يقضي إحرامه، قلت:


كيف يقول؟ قال: يقول: يا سعد. (2)


57362 محمد بن يحيى، وأحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال:

سألته عن المحرم يتخلل؟ قال: لا بأس. (3)


67363 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): المحرم يستاك؟ قال: نعم، قلت: فإن أدمى يستأك (4)؟ قال: نعم هو من السنة، وروي أيضا لا يستدمي.

7364 7 حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان عن زرارة قال:


سألت أبا عبدالله (عليه السلام) هل يحك المحرم رأسه ويغتسل بالماء؟ قال: يحك رأسه مالم يتعمد قتل دابة ولا بأس بأن يغتسل بالماء ويصب على رأسه مالم يكن ملبدا، فإن كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء إلا من الاحتلام. (5)


87365 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يكره الاحتباء للمحرم ويكره في المسجد الحرام.

____________

(1) حمل على الكراهة أيضا. (آت)

(2) هو أيضا محمول على الكراهة. (آت)

(3) يدل على جواز التخليل وحمل على ما إذا لم يفض إلى الادماء. (آت)

(4) يدل ما مذهب من قال بعدم تحريم الادماء مطلقا ومن قال بالتحريم حمله على حال الضرورة. وقال الشهيد في الدروس بكراهة المبالغة في السواك إذا لم يفض إلى الادماء. (آت)

(5) في النهاية تلبيد الشعر أن يجعل فيه شئ من صمغ عند الاحرام لئلا يشعث ويقمل وانما يلبد من يطول مكثه في الاحرام. (آت) [*]

التالي الأصلية 366داخلي 365/588 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...