محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 368 / داخلي 367 من 588
»»
[صفحة 368]
سألته عن المحرم يموت، قال: يغتسل ويكفن بالثياب كلها يصنع به كما يصنع بالمحل غير أنه لا يمس الطيب.
37372 محمد، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: توفي عبدالرحمن بن الحسن بن علي بالابواء وهو محرم (1)
ومعه الحسن والحسين وعبدالله بن جعفر وعبدالله وعبيدالله ابنا العباس فكفنوه وخمروا وجهه ورأسه ولم يحنطوه، وقال: (2) هكذا في كتاب علي (عليه السلام).
4 محمدبن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عبدالله ابن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة المحرمة تموت وهي طامث، قال: لا تمس الطيب وإن كن معها نسوة حلال (3).
(باب)
* (المحصور والمصدود وما عليهامن الكفارة) *
17374 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن عبدالله بن فرقد، عن حمران، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين صد بالحديبية قصرو أحل ونحر ثم انصرف منها ولم يجب عليه الحلق حتى يقضي النسك فأما المحصور فإنما يكون عليه التقصير (4).
____________
(1) الابواء: منزل بين مكة والمدينة.
(2) يعنى قال الصادق (عليه السلام) ويحتمل ارجاعه إلى الحسن (عليه السلام) وهو بعيد.
(3) من قبيل أكلونى البراغيث والغرض أن المانع انما هو من جهة المغسول لا الغاسل. (آت)
(4) المحصور هو الممنوع من اتمام اعمال الحج بالمرض والمصدود هو الذى يرده العدو وهما مشتركان في ثبوت اصل التحلل بهما في الجملة ويفترقان في عموم التحلل فان المصدود يحل له بالمحلل كلما حرمه الاحرام والمحصور ما عدا النساء وفى مكان ذبح الهدى فالمصدود يذبحه حيث يحصل له مانع والمحصور يبعثه إلى منى إن كان حاجا وإلى مكة ان كان معتمرا على المشهور كما في المدارك. والوجوب هنا محمول على الاستحباب المؤكد. وفى الوافى إن قيل: المستفاد من هذا الحديث أن عدم الفرق بين المصدود والمحصور في عدم وجوب الحلق عليهما فلم غير اسلوب الكلام في المحصور؟ قلنا: ذلك لوضوح هذا الحكم في حقه حيث هو مرجو الاتمام في العام غالبا بخلاف المصدود. [*]