محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 376 / داخلي 375 من 588
»»
[صفحة 376]
قلت: المحرم يضع يده بشهوة؟ قال: يهريق دم شاة، قلت: فإن قبل؟ قال: هذا أشد ينحربدنة (1).
37400 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قبل امرأته وهو محرم، قال: عليه بدنة و إن لم ينزل وليس له أن يأكل منها (2).
47401 سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مسمع أبي سيارقال: قال لي أبوعبدالله (عليه السلام): يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة فمن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربه ومن مس امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ومن مس امرأته أو لازمها (3) من غير شهوة فلا شئ عليه.
57402 محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المحرم يعبث بأهله حتى يمني من غير جماع أويفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما؟ (4) قال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع.
67403 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان الخزاز، عن صباح الحذاء، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال: أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل.
____________
(1) يدل على وجوب شاة على من مس زوجته وبدنة على من قبلها ولو لم ينزل.
(2) يدل على عدم جواز الاكل من تلك البدنة للمخطئ وهذا فتوى الاصحاب في جميع الكفارات.
(3) يمكن الجمع بينه وبين رواية الحلبى على حمل رواية الحلبى على ما إذا كان التعليل بشهوة وقوله: " لازمها " اى اعتقها.
(4) المجرور في " عليهما " يرجع إلى المحرم والصائم. [*]