محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 377 / داخلي 376 من 588
»»
[صفحة 377]
7404 - 7 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل نظر إلى ساق امرأة فأمنى، قال: إن كان موسرا فعليه بدنة وإن كان بين ذلك فبقرة وإن كان فقيرا فشاة، أما إني لم أجعل ذلك عليه من أجل الماء ولكن من أجل أنه نظر إلى مالا يحل له.
7405 - 8 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار (1)، في محرم نظر إلى غير أهله فأنزل قال: عليه دم لانه نظر إلى غير ما يحل له وإن لم يكن أنزل فليتق الله ولا يعد وليس عليه شئ.
7406 - 9 أحمد بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي، عن محمد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن الحسين بن حماد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم يقبل أمه، قال:
لا بأس هذه قبلة رحمة إنما يكره قبلة الشهوة.
7407 - 10 علي بن إبراهيم، أبيه، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يسمع كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم فتشهى حتى أنزل قال: ليس عليه شئ. (2) 7408 - 11 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى، قال: ليس عليه شئ. (3)
7409 - 12 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المحرم تنعت له المرأة الجميلة الخلقة فيمني، قال: ليس عليه شئ.
____________
(1) كذا في جميع النسخ التى رأيناها.
(2) عمل به الاصحاب إلا أن الشهيد رحمه الله قال: ولو أمنى بذلك وكان من عادته ذلك
او قصده يجب عليه الكفارة كالاستمناء.
(3) قال بمضمونه الاصحاب وقيده الشهيد الثانى رحمه الله بما تقدم في الخبر السابق. (آت) [*]