الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 378 / داخلي 377 من 588

[صفحة 378]

(باب)


* (المحرم يأتي أهله وقد قضى بعض مناسكه) *


17410 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن سلمة بن محرز قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل وقع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء قال: ليس عليه شئ فخرجت إلى أصحابنا فأخبرتهم فقالوا: اتقاك، هذا ميسر قد سأله عن مثل ما سألت فقال له: عليك بدنة، قال: فدخلت عليه فقلت:

جعلت فداك إني أخبرت أصحابنا بما أجبتني فقالوا: اتقاك هذا ميسر قد سأله عما سألت فقال له: عليك بدنة، فقال، إن ذلك بلغه فهل بلغك؟ قلت: لا قال ليس عليك شئ.


27411 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي خالد القماط قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل وقع على امرأته يوم النحر قبل أن يزور، قال:

إن كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة وإن كان غير ذلك فبقرة، قلت: أو شاة؟ قال:


أو شاة (1).


37412 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال:

سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن متمتع وقع على أهله ولم يزر، قال: ينحر جزورا وقدخشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما وإن كان جاهلا فلا شئ عليه، وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء قال: عليه جزور سمينة وإن كان جاهلا فليس عليه شئ، قال: وسألته عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي قال: عليه دم يهريقه من عنده.


____________

(1) هو مخالف للمشهور بل المشهور أنه لو جامع قبل طواف الزيارة لزمه بدنة فان عجز فبقرة او شاة ولايبعد أن لايكون المراد بالوقوع هنا الجماع كما لايخفى على المتأمل في التفصيل ويمكن أن يقال المراد بكونه بشهوة كونه عالما بالتحريم فانه لايدعوه إلى ذلك الا الشهوة بخلاف ما إذا كان جاهلا فان الجهل أيضا فيه مدخلا. ويحتمل أيضا أن يكون المراد بالشهوة الانزال فيكون الشقان محمولين على الجماع دون الفرج. (آت) [*]

التالي الأصلية 378داخلي 377/588 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...