محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 417 / داخلي 416 من 588
»»
[صفحة 417]
أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل لم يدرستة طاف أو سبعة؟ قال: يستقبل.
37574 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: سألته (1)، عمن طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدرستة طاف أو سبعة؟ قال: يستقبل، قلت: ففاته ذلك؟
قال: ليس عليه شئ.
47575 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن على بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن رجل شك في طواف الفريضة قال: يعيد كلما شك، قلت: جعلت فداك شك في طواف نافلة؟ قال: يبني على الاقل. (2)
57576 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضربن سويد، عن يحيى الحلبي، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض، قال: يعيد حتى يثبته. (3)
67577 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن سماعة ابن مهران، عن أبي بصير قال: قلت: رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدرستة طاف أم سبعة أم ثمانية؟ قال: يعيد طوافه حتى يحفظ، قلت: فإنه طاف وهو متطوع ثماني مرات وهو ناس؟ قال: فليتمه طوافين ثم يصلى أربع ركعات فأما الفريضة فليعد حتى يتم سبعة أشواط.
7578 - 7 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ما تقول في رجل طاف فأوهم - فقال: طفت أربعة أوطفت ثلاثة -؟ فقال أبوعبدالله (عليه السلام): أي الطوافين كان طواف نافلة أم طواف فريضة؟ قال: إن كان طواف فريضة فليلق ما في يده وليستأنف وإن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في
____________
(1) كذا مضمرا.
(2) قوله: " كلما شك " يعنى متى شك ليكون موافقا للاخبار الواردة في هذا الباب. (في)
(3) أى يأتى به من غير سهو وفى بعض النسخ [حى يتبينه] من التبيين وهو الظهور فيرجع إلى الاول وفى التهذيب " حتى يستتمه " فعلى ما في التهذيب موافق للمشهور من أنه إذا زاد شوطا سهوا أو اكثر اكمل اسبوعين (آت) [*]