الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 447

[صفحة 447]

عن عبيدالله بن صالح، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: امرأة متمتعة تطوف ثم طمثت قال: تسعى بين الصفا والمروة وتقضي متعتها.


57704 محمد بن يحيى، عمن حدثه، عن ابن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: في المرأة المتمتعة إذا أحرمت وهي طاهر ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت ولم تطف حتى تطهر ثم تقضي طوافها وقد قضت عمرتها وإن هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر (1).

7705 6 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن أسباط، عن درست عن عجلان أبي صالح أنه سمع أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت (2)


قبل أن تطوف قدمت السعي وشهدت المناسك فإذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف العمرة وطواف الحج وطواف النساء ثم أحلت من كل شئ.


77706 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن رجل أنه سمع أبا عبدالله (عليه السلام) يقول وسئل عن امرأة متمتعة طمثت قبل أن تطوف فخرجت مع الناس إلى منى [فقال]: أو ليس هي على عمرتها وحجتها فلتطف طوافا للعمرة وطوافا للحج (3).

87707 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابه، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): امرأة تجيئ متمتعة فطمثت قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها يوم عرفة فقال: إن كانت تعلم أنها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من إحرامها وتلحق بالناس فلتفعل (4).

____________

(1) هذا وجه جمع ظاهر بين الاخبار ويظهر من المصنف والصدوق في الفقيه أنهما قالا بهذا التفصيل ولايبعد مختارهما عن الصواب وإن كان القول بالتخيير أيضا لايخلو عن قوة. (آت)

(2) اعتلت أى حاضت.

(3) ظاهره بقاؤها على عمرتها فيمكن حمله على ما إذا طمثت بعد الاحرام كما هو الظاهر من اللفظ فعليها قضاء السعى أيضا بعد الطواف ولعل السكوت عنه لظهوره كما أنه سكت عن السعى للحج ايضا لظهوره (آت)

(4) قوله: " بالناس " اى بمنى كما هو المصرح به في الفقيه او بعرفات كما فهمه الشيخ في التهذيب. (آت) [*]

التالي صفحة 447 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...