الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 477 / داخلي 476 من 588

[صفحة 477]

(باب)


* (حصى الجمار من أين تؤخذ ومقدارها) *


17810 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: خذ حصى الجمار من جمع وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك. (1)

27811 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن مثنى الحناط عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الحصى التي يرمي بها الجمار، فقال:

تؤخذ من جمع وتؤخذ بعد ذلك من منى (2).


37812 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن ربعي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: خذ حصى الجمار من جمع وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك.

47813 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبى بصير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: التقط الحصى ولاتكسرن منهن شيئا (3).

57814 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجرأك وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك، قال: وقال: لا ترمي الجمار إلا بالحصى (4).

67815 ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حصى الجمار قال: كره الصم منها وقال: خذ البرش. (5)

____________

(1) لاخلاف في استحباب التقاط الحصى من جمع وجواز أخذها من جميع الحرم سوى المساجد. (آت)

(2) ظاهره كون الاخذ من منى بعد المشعر أفضل من سائر الحرم ويحتمل أن يكون تخصيص منى لقربها من الجمار. (آت)

(3) يدل على كراهة الرمى بالمكسورة والمشهور استحباب عدم كونها مسكورة. (آت)

(4) يدل على تعين الرمى بما يسمى حصاة كما هوالمشهور فلا يجزئ الرمى بالحجر الكبير ولا الصغير جدا بحيث لايقع عليها اسم الحصاة. (آت)

(5) الصم جمع الاصم وهو الصلب المصمت من الحجر كان المستحب منها الرخوة. والبرش:

جمع الابرش وهو مافيه نكت صغار تخالف سائر لونه. (في) [*]


التالي الأصلية 477داخلي 476/588 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...