الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 478 / داخلي 477 من 588

[صفحة 478]

77816 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: حصى الجمار تكون مثل الانملة ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء خذها كحلية منقطة تخذفهن خذفا وتضعها على الابهام وتدفعها بظفر السبابة وارمها من بطن الوادي واجعلهن عن يمينك كلهن ولا ترم على الجمرة وتقف عند الجمرتين الاوليين ولا تقف عند جمرة العقبة (1).

87817 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف (2).

97818 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار قال: لا تأخذه من موضعين: من خارج الحرم ومن حصى الجمار ولا بأس بأخذه من سائر الحرم (3).

(باب)


* (يوم النحر ومبتدء الرمى وفضله) *


17819 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: خذحصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عندالعقبة فارمها من قبل

____________

(1) أى لايقف مقابل الجمرة بل ينحدر إلى بطن الوادى ويجعلها عن يمينه فيرميها منحرفا. (آت)

والخذف بالمعجمتين رميك بحصاة أو نواة. " واجعلهن عن يمينك " يعنى الجمار في بعض النسخ [على يمينك كلهن] يعنى الثلاث جميعا. قوله " لاترم على الجمرة " يعنى لا تصعد فوق الجبل فترمى الحصاة عليها بل قف على الارض وارم إليها.


(2) قال في المدارك ربما كان الوجه في تخصيص المسجدين انهما الفرد المعروف من المساجد في الحرم لا انحصار الحكم فيهما. (آت)

(3) يدل على لزوم كونها ابكارا أى لم يرم بها قبل ذلك رميا صحيحا وعليه الاصحاب و هذا الخبر والخبر السابق كل منهما للاخر بوجه. (آت) [*]

التالي الأصلية 478داخلي 477/588 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...