الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 487 / داخلي 486 من 588

[صفحة 487]

(باب)


(أدنى ما يجزئ من الهدى)


17853 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي (1) " قال: شاة.

27854 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يجزئ في المتعة شاة.

(باب)


(من يجب عليه الهدى وأين يذبحه)


17855 محمد بن يحيى، عن أحمد محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان عن سعيد الاعرج قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة وإنما الاضحى على أهل الامصار.

27856 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن الاضحى أواجب على من وجد لنفسه وعياله؟ فقال: أما

____________

(1) البقرة: 195 ولعل ذكر الشاة لبيان ادنى ما يجزئ من الهدى لاتعيينه. (آت)

(2) قوله: " ومن تمتع في غير اشهر الحج " يعنى انتفع بالعمرة في غير أشهر الحج لان عمرة التمتع لايكون في غيرها. قوله: " وانما الاضحى " لعل الحصر اضافى بالنسبة إلى المتمتع وربما يحمل الاضحى على الهدى فيستأنس له، لقول من قال: ان الهدى لايجب على من تمتع من أهل مكة ولا يخفى بعده. (آت) وقال الفيض رحمه الله: الاضحى جمع الاضحاة وهى الاضحية حاصل الحديث ان المتمتع يجب عليه الهدى وغير المتمتع لايجب عليه الهدى، والاضحية ليست الا على أهل الامصار ممن لم يحضر الحج دون من حضر. [*]

التالي الأصلية 487داخلي 486/588 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...