محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 488 / داخلي 487 من 588
»»
[صفحة 488]
لنفسه فلا يدعه وأما لعياله إن شاء تركه (1).
37857 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل قدم بهديه مكة في العشر فقال: إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء وإن كان قد أشعره وقلده فلا ينحره إلا يوم الاضحى (2).
47858 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يخرج من حجته (3) شيئا يلزمه منه دم يجزئه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله؟ فقال: نعم، وقال - فيما أعلم -: يتصدق به، قال: إسحاق: وقلت لابي إبراهيم (عليه السلام): الرجل يخرج من حجته ما يجب عليه الدم ولا يهريقه حتى يرجع إلى أهله؟ فقال: يهريقه في أهله ويأكل منه الشئ.
57859 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن شعيب العقرقوفي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): سقت في العمرة بدنة أين أنحرها؟ قال:
بمكة، قلت: أي شئ اعطي منها؟ قال: كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث. (4)
67860 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت:
لابي عبدالله (عليه السلام): إن أهل مكة أنكروا عليك أنك ذبحت هديك في منزلك بمكة
____________
(1) يدل ظاهرا على ما ذهب اليه ابن الجنيد من وجوب الاضحية وحمل في المشهور على الاستحباب. (آت)
(2) قوله: " فلا ينحره الا بمنى " حمل على ما إذا كان في الحج فان الاصحاب اجمعوا على أنه يجب نحر الهدى بمنى ان كان قرنه بالحج وبمكة ان كان قرنه بالعمرة. (آت)
(3) قوله: " يخرج " في اكثر النسخ بالخاء المعجمة ثم الجيم والاظهر أنه بالجيم اولا و الحاء المهملة أخيرا بمعنى يكسب وهذا الخبر يخالف المشهور من وجهين: الذبح بغير منى و الاكل. والشيخ حمل الاكل في مثله على الضرورة وقال في المدارك عند قول المحقق: كلما يلزم المحرم من فداء يذبحه أو ينحره بمكة ان كان معتمرا وبمنى ان كان حاجا: هذا مذهب الاصحاب لاأعطم فيه خلافا والروايات مختصة بفداء الصيد واما غيره فلم اقف على نص يتقضى تعيين ذبحه في هذين الموضعين فلو قيل بجواز ذبحه حيث كان لم يكن بعيدا (آت) اقول: في جميع النسخ التى عندنا جعل [يجترح] نسخة بدل وكذا في ما يأتى أى يكتسب وهو الانسب ولايوجد " يجرح " في احد من النسخ.