محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 489 / داخلي 488 من 588
»»
[صفحة 489]
فقال: إن مكة كلها منحر (1).
(باب)
(ما يستحب من الهدى وما يجوز منه وما لا يجوز)
17861 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عمن حدثه، عن حماد بن عثمان قال:
سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن أدنى ما يجزئ من أسنان الغنم في الهدي فقال: الجذع من الضان، قلت: فالمعز؟ قال: لا يجزئ الجذع من المعز قلت: ولم؟ قال: لان الجذع من الضان يلقح والجذع من المعز (2) لا يلقح.
27862 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الابل والبقر أيهما أفضل أن يضحى بها؟ قال: ذوات الارحام، فسألته عن أسنانها، فقال: أما البقر فلا يضرك (3) بأي أسنانها ضحيت و أما الابل فلا يصلح إلا الثني فما فوق.
37863 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن حمران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أسنان البقر تبيعها ومسنها في الذبح سواء. (4)
47864 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
حدثني من سمعه (5) يقول: ضح بكبش أسود أقرن فحل (6) فإن لم تجد أسود فأقرن
____________
(1) يمكن حمله على ما إذا ساقه في العمرة او على ما إذا لم يشعر ولم يقلد او على المستحب او على الضرورة ويستفاد من الجمع بين الاخباران هدى الحج الواجب لاينحر الا بمنى وكذا ما أشعرأو قلد وان كان مستحبا والمستحب يجوز نحره بمكة رخصة وهدى العمرة ينحر بمكة واجبا كان او مستحبا ومكة كلها منحر وافضلها الجزورة. (آت)
(2) الجذع من الضان: والمعز ما دخل في الثانية ولقحت الناقة بالكسر لقحا وهى لاقح أى حامل.
(3) هذا مخالف لمذهب الاصحاب الا أن يحمل على أن المراد بالاسنان ماكمل له سن وربما يدعى انه الظاهر منها ويؤيده الخبر الاتى. (آت)
(4) التبيع: ما دخل في الثانية والمسن: ما دخل في الثالثة. (في)
(5) كذا مضمرا.
(6) قال في المنتقى: لم اقف فيما يحضرنى من كتب اللغة على تفسير لما في الحديث نعم ذكر العلامة في المنتهى أن الاقرن معروف وهو ماله قرنان. (آت) [*]