محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 491 / داخلي 490 من 588
»»
[صفحة 491]
الضان ولا يجزئ جذع المعز، قال: وقال أبوعبدالله (عليه السلام) في رجل اشترى شاة ثم أراد أن يشتري أسمن منها، قال: يشتريها فإذا اشتراها باع الاولى. قال: ولا أدري: شاة قال أو بقرة.
7870 - 10 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): صدقة رغيف خير من نسك مهزولة.
7871 - 11 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الضحية تكون الاذن مشقوقة فقال: إن كان شقها وسما فلا بأس وإن كان شقا فلا يصلح (1).
7872 - 12 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): لا تضحى بالعرجاء بين عرجها ولا بالعجفاء ولا بالجرباء ولا بالخرقاء ولا بالحذاء ولا بالعضباء (2).
7873 - 13 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن جميل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الاضحية يكسر قرنها قال: إذا كان القرن الداخل صحيحا فهو يجزئ.
7874 - 14 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): إذا رميت الجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر وإلا فاجعل كبشا سمينا فحلا فإن لم تجد فموجوء من الضان (3) فإن لم تجد فتيسا فحلا فإن لم تجد فما [اس] تيسر عليك وعظم شعائر الله عزوجل فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذبح عن امهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر بدنة (4).
7875 - 15 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن
____________
(1) يدل على كراهة الشق الذى لم يكن من جهة الوسم (آت)
(2) العجفاء: المهزولة من الغنم وغيرها والجرباء اى ذات الجرب وهوداء معروف. والخرقاء: التى في اذنها او شقيها خرق. والحذاء: التى قصر عن شعر ذنبها. والعضباء المشقوقة الاذن والقصيرة اليد.
(3) الموجوء: المضروب وكبش موجوء الذى وجئت خصيتاه حتى انفضخنا.
(4) قال الفيروزآبادى: التيس: الذكر من الظباء والمعز والوعول إذا عليها سنة. [*]