محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 492 / داخلي 491 من 588
»»
[صفحة 492]
عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الهرم الذي وقعت ثناياه أنه لا بأس به في الاضاحي وإن أشتريته مهزولا فوجدته سمينا أجزأك وإن اشتريت مهزولا فوجدته مهزولا فلا يجزئ.
7876 وفي رواية اخرى إن حد الهزال إذا لم يكن على كليتيه شئ من الشحم.
7877 - 16 رواه محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عن الفضيل قال:
حججت بأهلي سنة فعزت الاضاحي فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء فلما ألقيت أهابهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما من الهزال فأتيته فأخبرته ذلك فقال: إن كان على كليتيهما شئ من الشحم أجزأتا.
7878 - 17 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إبراهيم بن محمد، عن السلمي، عن داود الرقي قال: سألني بعض الخوارج عن هذه الآية " من الضان اثنين ومن المعز اثنين قل آلذكرين حرم أم الانثيين (1) ". " ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين (2) " ماالذي أحل الله من ذلك وما الذي حرم؟ فلم يكن عندي شئ فدخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) وأنا حاج فأخبرته بما كان فقال: إن الله عزوجل أحل في الاضحية بمنى الضان والمعز الاهلية وحرم أن يضحى بالجبلية وأما قوله: " ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين " فإن الله تبارك وتعالى أحل في الاضحية الابل العراب وحرم فيه البخاتي (3) وأحل البقر الاهلية أن يضحى بها وحرم الجبلية، فانصرفت إلى الرجل فأخبرته بهذا الجواب، فقال: هذا شئ حملته الابل من الحجاز.
(باب)
(الهدى ينتج او يحلب او يركب)
7879 1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: " لكم فيها منافع