محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 493 / داخلي 492 من 588
»»
[صفحة 493]
إلى أجل مسمى " (1) قال: إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها وإن كان لهالبن حلبها حلابا لا ينهكها.
27880 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشابن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن نتجت بدنتك فاحلبها مالا يضر بولدها ثم انحرهما جميعا، قلت: أشرب من لبنها وأسقي؟ قال:
نعم، وقال: إن عليا أميرالمؤمنين (عليه السلام) كان إذا رأى [أ] ناسا يمشون قد جهدهم المشي حملهم على بدنه، وقال: إن ضلت راحلة الرجل أو هلكت ومعه هدي فليركب على هديه.
7881 3 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: سألته عن البدنة تنتج أنحلبها؟ قال: احلبها حلبا غير مضر بالولد ثم انحرهما جميعا، قلت: يشرب من لبنها؟ قال: نعم ويسقى إن شاء.
(باب)
* (الهدى يعطب او يهلك قبل ان يبلغ محله والاكل منه) *
17882 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كل من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلاشئ عليه ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم ويضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه وماكان من جزاء صيدا أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل وكل شئ إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره.
27883 على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمدبن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان بن يحيى جميعا، عن معاوية بن عمار قال: سألت أباعبدالله (عليه السلام)
(1) الحج: 34.
(2) العنف مثلثة العين: ضد الرفق. ونهك الضرع نهكا: استوفى جميع ما فيه. (القاموس)
والخبر يدل على جواز ركوب الهدى ما لم يضربه والشرب منه ما لم يضر بولده. (آت) [*]