محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 513 / داخلي 512 من 588
صفحة
[صفحة 513]
27916 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: " وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق " قال: طواف النساء.
37962 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن عبدالله بن سنان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لو لا ما من الله عزوجل على الناس من طواف النساء لرجع الرجل إلى أهله وليس يحل له أهله (1).
47963 أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين (2) قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء؟ قال: نعم عليهم الطواف كلهم. (3)
57964 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله قال: لاتحل له النساء حتى يزور البيت، وقال: يأمر أن يقضى عنه إن لم يحج فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره.
67965 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة المتمتعة تطوف بالبيت وبالصفا والمروة للحج ثم ترجع إلى منى قبل أن تطوف بالبيت، فقال: أليس تزور البيت؟ قلت: بلى قال: فلتطف.
____________
(1) معناه ظاهر والاظهر طواف الوداع بدل طواف النساء كما في التهذيب والفقيه يعنى أن العامة وإن لم يوجبوا طواف النساء ولا يأتون به إلا أن طوافهم للوداع ينوب مناب طواف النساء وبه تحل لهم النساء وهذا مما من الله تعالى به عليهم أو المراد من نسى طواف النساء وطاف طواف الوداع فهو قائم له مقامه بفضل الله ومنه في حل النساء وإن لزمه التدارك. (في)
(2) الظاهر " عن على بن يقطين " كما لايخفى على المتتبع وهذا التصحيف شايع في هذا مثل السند في الكتاب والتهذيب. (آت)
(3) يدل على وجوب طواف النساء للنساء والخصيان كما هو مذهب الاصحاب. (آت) [*]