محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 101 من 268
صفحة
[صفحة 1] 7036 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: الحج ثلاثة أصناف حج مفرد وقران وتمتع بالعمرة إلى الحج وبها أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) والفضل فيها ولا نأمر الناس إلا بها. (1)
27037 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن منصور الصيقل قال: قال أبوعبدالله (ع): الحج عندنا على ثلاثة أوجه حاج متمتع وحاج مفرد سائق للهدي وحاج مفرد للحج.
7038 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز قال:
سألت أبا عبدالله (ع) أي أنواع الحج أفضل؟ فقال: التمتع وكيف يكون شئ أفضل منه ورسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: " لواستقبلت من أمري مااستدبرت لفعلت مثل مافعل الناس (2) ".
7039 - 4 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن معاوية ابن عمار قال: قال أبوعبدالله (ع): ما نعلم حجا لله غير المتعة إنا إذا لقينا ربنا قلنا ربناعملنا بكتابك وسنة نبيك ويقول القوم: عملنا برأينا فيجعلنا الله وإياهم حيث يشاء.
7040 - 5 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي جعفر الثاني (ع) قال: كان أبوجعفر (ع) يقول: المتمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد السائق للهدى وكان يقول: ليس يدخل الحاج بشئ أفضل من المتعة.
7041 - 6 علي بن إبراهيم، عن أبيه عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية، عن أبي عبدالله (ع) قال: من حج فليتمتع إنا لانعدل بكتاب الله عزوجل وسنة
____________
(1) وما يدل عليه من انقسام الحج إلى الاقسام الثلاثة وحصره فيها مما أجمع عليه العلماء و أما انكار عمر التمتع فقد ذكر المخالفون أيضا أنه قد تحقق الاجماع بعده على جوازه (آت)