محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 102 من 268
صفحة
[صفحة 246] (2) قد مر معناه في ص 246. [*]
الصفحة 292
نبيه (صلى الله عليه وآله) (1).
7042 - 7 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، وابن أبي نجران، عن صفوان الجمال قال: قلت لابي عبدالله (ع): إن بعض الناس يقول: جرد الحج و بعض الناس يقول: أقرن وسق وبعض الناس يقول: تمتع بالعمرة إلى الحج فقال: لو حججت ألف عام لم أقرنها إلا متمتعا (2).
7043 - 8 أحمد بن محمد، عن علي بن حديد قال: كتب إليه علي بن ميسر يسأله عن رجل اعتمر في شهر رمضان ثم حضر له الموسم أيحج مفردا للحج أو يتمتع، أيهما أفضل؟
فكتب إليه يتمتع أفضل.
7044 - 9 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
سألت أبا عبدالله (ع) عن الحج فقال: تمتع ثم قال: إنا إذا وقفنا بين يدي الله عز و جل قلنا: يارب أخذنا بكتابك وسنة نبيك، وقال: الناس رأينا برأينا.
7045 - 10 محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (ع) قال: المتعة والله أفضل وبها نزل القرآن وجرت السنة.
7046 - 11 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا جعفر (ع) في السنة التي حج فيها وذلك في سنة اثنتى عشرة ومائتين فقلت: جعلت فداك بأي شئ دخلت مكة مفردا أو متمتعا؟ فقال: متمتعا، فقلت له: أيما أفضل المتمتع بالعمرة إلى الحج أو من أفرد وساق الهدي؟ فقال: كان أبوجعفر (ع) يقول: المتمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد السائق للهدي وكان يقول: ليس يدخل الحاج بشئ أفضل من المتعة.
7047 - 12 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن
____________
(1) أى انا لا نساوى ولا نعادل بالكتاب والسنة شئ ولا نجعل لهما عديلا.
(2) يعنى لم أقرن الحجة. وفى بعض النسخ [اقربها]. وهو مبالغة في عدم الاتيان. وفى التهذيب " ما قدمتها " وهواظهر.
(3) يعنى ابا جعفر الثانى (عليه السلام).
(4) يعنى ابا جعفر الاول وهوالباقر (عليه السلام). [*]
الصفحة 293
عبدالملك بن عمرو أنه سأل أبا عبدالله (ع) عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال: تمتع قال: فقضى أنه أفرد الحج في ذلك العام أو بعده فقلت: أصلحك الله سألتك فأمرتني بالتمتع وأراك قد أفردت الحج العام فقال: أما والله إن الفضل لفي الذي أمرتك به ولكني ضعيف فشق علي طوافان بين الصفا والمروة فلذلك أفردت الحج.
7048 - 13 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن عمه عبيدالله [أنه] قال: سأل رجل أبا عبدالله (ع) وأنا حاضر فقال: إني اعتمرت في الحرم (1) وقدمت الآن متمتعا فسمعت أبا عبدالله (ع) يقول:
نعم ما صنعت إنالا نعدل بكتاب الله عزوجل وسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) فإذا بعثنا ربنا أو وردنا على ربنا (2) قلنا: يارب أخذنا بكتابك وسنة نبيك (صلى الله عليه وآله) وقال الناس:
رأينا رأينا فصنع الله عزوجل بنا وبهم ماشاء.
7049 - 14 أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن درست، عن محمد بن الفضل الهاشمي قال: دخلت مع إخوتي على أبي عبدالله (ع) فقلنا: إنا نريد الحج وبعضنا صرورة، (3) فقال: عليكم بالتمتع فإنا لانتقي في التمتع بالعمرة إلى الحج سلطانا واجتناب المسكر والمسح على الخفين.
7050 - 15 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (ع): إني اعتمرت في رجب وأنا أريد الحج أفأسوق الهدي وأفرد الحج أو أتمتع؟ فقال " في كل فضل وكل حسن، قلت: فأي ذلك أفضل؟ فقال: تمتع هو والله أفضل، ثم قال: إن أهل مكة يقولون: إن عمرته عراقية وحجته مكية، كذبوا أو ليس هو مرتبطا بحجه لايخرج حتى يقضيه، ثم قال: إني كنت أخرج لليلة أو لليلتين تبقيان من رجب فتقول: أم فروة أي أبه! إن عمرتنا شعبانية وأقول لها:
____________
(1) يعنى الاشهر الحرم ويحتمل رجب وذالقعدة. (آت)
(2) الترديد من الراوى. (آت)
(3) الصرورة: الذى لم يتزوج والذى لم يحج كما مر. [*]
الصفحة 294
أي بنية إنها فيما أهللت وليست فيما أحللت (1).
7051 - 16 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن صفوان الجمال، عن أبي عبدالله (ع) قال: من لم يكن معه هدي وأفرد رغبة عن المتعة فقد رغب عن دين الله عز وجل.
7052 - 17 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية قال: قلت لابي عبدالله (ع): إنهم يقولون في حجة المتمتع: حجة مكية وعمرته عراقية، فقال: كذبوا أو ليس هومرتبطا بحجته لايخرج منها حتى يقضي حجته.
7053 - 18 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن عبدالملك ابن أعين قال: حج جماعة من أصحابنا فلما قدموا المدينة دخلوا على أبي جعفر (ع)