محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 104 من 265
صفحة
[صفحة 4] 67065 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (ع) قال: البدن تشعر من الجانب الايمن ويقوم الرجل في جانب الايسر ثم يقلدها بنعل خلق قد صلى فيها. (4)
____________
(1) تجليل الهدى ستره بثوب ومنه الجل للفرس، روى انهم يجللون بالبرد. والتقليد أن يعلق في رقبته خيطا او سيرا أو نعلا. " حين تريد أن تحرم " اى توجب احرامك ولم يعن انه يقدم الاشعار على الاحرام. (في) وتجويزه (عليه السلام) كلامنهما لايدل على انه ينعقد الاحرام بالتجليل واما الاشعار من الجانب الايمن فلا خلاف فيه مع وحدتها واما مع التعدد فالمشهور بين الاصحاب انه يدخل بينها ويشعرها يمينا وشمالا. (آت)
(2) في بعض النسخ [تشعر معقولة].
(3) قوله: " وجلل " يدل على ان التجليل كاف لعقد الاحرام ويشترط مع التقليد ولم اربهما قائلا الا ان يقال: ذكر استطرادا، نعم اكتفى ابن الجنيد بالتقليد بسير أو خيط صلى فيه. (آت)
(4) " قد صلى فيها " من الاصحاب من قرأه على بناء المعلوم فعين كون القارن صلى فيها ومنهم من قرأها على بناء المجهول فاكتفى بما إذا صلى فيه غيره ايضا. (آت) [*]
الصفحة 298
(باب الافراد)
17066 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (ع) قال: المفرد بالحج عليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم (ع)
وسعي بين الصفا والمروة وطواف الزيارة وهو طواف النساء (1) وليس عليه هدي ولا أضحية قال: وسألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة قال: نعم ما شاء ويجدد التلبية بعد الركعتين (2) والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية.
(باب)
* (فيمن لم ينو المتعة) *
17067 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل لبى بالحج مفردا فقدم مكة وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند
____________
(1) تسمية طواف النساء بطواف الزيارة خلاف المشهور وقال في الدروس روى معاوية عن عمار عنه (عليه السلام) تسمية طواف النساء بطواف الزيارة. (آت)
(2) قال الشيخ رحمه الله في التهذيب: فقه هذا الحديث أنه قد رخص للقارن والمفرد أن يقدما طواف الزيارة قبل الوقوف بالموقفين فمتى فعلا ذلك فان لم يجددا التلبية يصيرا محلين ولا يجوز ذلك فلاجله أمر المفرد والسائق بتجديد التلبية عند الطواف مع أن السائق لا يحل وإن كان قد طاف لسياقه الهدى. ثم ذكر الاخبار الدالة على أن من طاف وسعى فقد أحل أحب أو كره. أقول قد مضى ان من يفعل ذلك فلاحج له ولا عمرة فالصواب أن يحمل هذا الحديث على التقية. (في). وقال المجلسى. رحمه الله: قوله: " يجدد التلبية " ذهب الشيخ في النهاية وموضع من المسبوط إلى أن القارن والمفرد إذا طافا قبل المضى إلى عرفات الطواف الواجب او غيره جددا التلبية عند فراغهما من الطواف وبدونهما يحلان وينقلب حجهما عمرة وقال في التهذيب:
إن المفرد يحل بترك التلبية دون القارن وقال المفيد والمرتضى: ان التلبية بعد الطواف يلزم القارن لا المفرد ولم يتعرضا للتحلل بترك التلبية ولا عدمه ونقل عن ابن ادريس أنه انكر ذلك كله وقال: التحلل انما يحصل بالنية لا بالطواف والسعى وليس تجديد التلبية بواجب ولا تركها مؤثرا في انقلاب الحج عمرة واختاره المحقق في كتبه الثلاثة والعلامة في المختلف. (آت)
(3) في بعض النسخ [من الطواف والتلبية]. [*]
الصفحة 299
مقام إبراهيم (ع) وسعى بين الصفا والمروة قال: فليحل (1) وليجعلها متعة إلا أن يكون ساق الهدي.