محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 111 من 588
صفحة
[صفحة 112]
2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الصائم يستاك بالماء، قال: لا بأس به، وقال: لا يستاك بسواك رطب.
3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (ع) أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب، وقال: لا يضر أن يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شئ.
4 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (ع) في الصائم ينزع ضرسه؟
قال: لا، ولا يدمي فاه ولا يستاك بعود رطب.
(باب)
* (الطيب والريحان للصائم) *
1 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عل) أن عليا (صل) كره المسك أن يتطيب به الصائم.
2 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن داود بن إسحاق الحذاء، عن محمد بن الفيض قال: سمعت أبا عبدالله (ع) ينهى عن النرجس، فقلت: جعلت فداك لم ذلك؟ فقال: لانه ريحان الاعاجم.