الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 138 من 268

صفحة
[صفحة 1]
قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): أنا نحرم من طريق البصرة ولسنا نعرف حد عرض العقيق؟ فكتب، أحرم من وجرة. (1)


7149 - 9 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بداله أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء، وفي رواية اخرى يحرم من الشجرة ثم يأخذ أي طريق شاء.


7150 - 10 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أول العقيق بريد البعث وهو دون المسلخ بستة أميال مما يلي العراق وبينه وبين غمرة أربعة وعشرون ميلا بريدان.


بعض أصحابنا قال: إذا خرجت من المسلخ (2) فأحرم عند أول بريد يستقبلك.


(باب)


* (من احرم دون الوقت) *


17151 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أحرم بحجة في غير أشهرالحج دون الوقت الذي وقته رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ليس إحرامه بشئ إن أحب أن يرجع إلى منزله فليرجع ولا أرى عليه شيئا وإن أحب أن يمضي فليمض فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم منه و يجعلها عمرة فإن ذلك أفضل (3) من رجوعه لانه أعلن الاحرام بالحج.


27152 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مثنى، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: الحج أشهر معلومات شوال وذوالقعدة


____________


(1) كقطرة قال الاصمعى: وجرة بين مكة والبصرة وهى اربعون ميلا ليس فيها منزل فهى مر بالوحوش. كذا في الصحاح ومثله في المراصد.

(2) يمكن أن يكون هذا النقل للكلينى او من على بن ابراهيم او من ابن أبى عمير او من معاوية بن عمار. والاول أظهر. وعلى التقادير موقوف لم يتصل بالمعصوم. (آت)

(3) محمول على الاستحباب كما هو الظاهر ويحتمل التقية كما يومى اليه ما بعده. (آت) [*]

الصفحة 322


التالي ص 138/268 — الأصلية 1 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...