محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 139 من 588
صفحة
[صفحة 140]
يصومه فإنه حق يلزمه (1).
96576 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن تغلب، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (ع): رجل قتل رجلا في الحرم؟ قال: عليه دية وثلث ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ويعتق رقبة ويطعم ستين مسكينا، قال: قلت: يدخل في هذا شئ، قال: وما يدخل؟ قلت: العيدان وأيام التشريق، قال: يصومه فإنه حق لزمه (2).
(باب)
* (صوم كفارة اليمين) *
16577 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (ع) قال: كل صوم (3) يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين.
26578 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع)
قال: صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهن.
36579 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان عن الحسين بن زيد، عن أبي عبدالله (ع) قال: السبعة الايام والثلاثة الايام في الحج لا يفرق، إنما هي بمنزلة الثلاثة الايام في اليمين.
____________
(1) " يصومه " أى العيد وايام التشريق او سواهما والاول أظهر كما فهمه الشيخ وقال به ورد الاكثر الخبر بضعف السند ومخالفة الاصول مع أنه ليس بصريح في صوم الايام المحرمة كما عرفت وقال المحقق في المعتبر: الرواية مخالفة لعموم الاحاديث المجمع عليها على أنه ليس بصريح في صوم العيد. انتهى. أما مخالفته لسائر الاخبار فظاهر واما ضعف السند فليس كذلك لما سيأتى بسند حسن ورواه الشيخ في التهذيب بسند صحيح وسند موثق عن زرارة والمسألة محل اشكال و إن كان التحريم اقوى. (آت)
(2) قال في المنتفى: إنه يستفاد الطريق الواضح ومما في متون الروايات كلها أن في اسناد الحديث ومتنه غلطا وهو في المتن واضح اذلا معنى لدخول العيدين وانما حقه العيد وقد اتفقت فيه نسخ الكافى واما الاسناد فالصواب فيه عن أبان بن عثمان ووجهه ظاهر عند الممارس باعتبار الطبقات. (آت) اقول: ابن أبى عمير لم يروعن أبان بن تغلب الا بواسطة جميل وما عثرت على روايته عنه بغير واسطة إلا في هذا الموضع وما قاله صاحب جامع الرواة أنه يروى عن أبان بن تغلب بلا واسطة في الكافى في باب " الرجل يطوف فتعرض له الحاجة " اشتباه نشأمن نسخته وليس في الباب المذكور الا رواية ابن أبى عمير عن جميل عن ابان بن تغلب.