الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 151 / داخلي 150 من 588

صفحة
[صفحة 151]

56618 علي بن محمد، عن ابن جمهور، عن بعض أصحابه، عن علي بن حديد قال: قلت لابي الحسن الماضي (ع): أدخل على القوم وهم يأكلون وقد صليت العصر وأنا صائم فيقولون: أفطر؟ فقال: أفطر فإنه أفضل.

66619 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن إبراهيم بن سفيان، عن داود الرقي قال: سمعت أباعبدالله (ع) يقول: لافطارك في منزل أخيك المسلم أفضل من صيامك سبعين ضعفا أو تسعين ضعفا.

(باب)


* (من لايجوز له صيام التطوع إلا باذن غيره) *


16620 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال: لا يصلح للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها. (1)

26621 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن مروك بن عبيد، عن نشيط بن صالح، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):

من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه وأمره ومن صلاح العبد وطاعته ونصحه لمولاه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه وأمره ومن بر الولد أن لايصوم تطوعا إلا باذن أبويه وأمرهما وإلا كان الضيف جاهلا وكانت المرأة عاصية وكان العبد فاسقا عاصيا وكان الولد عاقا.


36622 علي بن محمد بن بندار [وغيره] عن إبراهيم بن إسحاق بإسناد ذكره، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر (ع) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا دخل رجل بلدة فهو

____________

(1) " لاتصلح " ظاهره الكراهة والمشهور بين الاصحاب بل المتفق عليه بينهم أنه لايجوز صوم المرأة ندبا مع نهى زوجها عنه والمشهور عدم الجواز مع عدم الاذن أيضا وان لم ينه وذهب جماعة إلى الجواز مع عدم النهى وظاهر الخبر اشتراط الاذن لكن ليس بصريح في الحرمة كما عرفت. (آت) [*]

التالي الأصلية 151داخلي 150/588 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...