الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 167 من 268

صفحة
[صفحة 2]
7307 - 13 صفوان، عن أبي المغرا قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم يغسل يده بالاشنان، قال: كان أبي يغسل يده بالحرض الابيض. (2)


7308 - 14 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن عمارقال:


لا بأس بأن تشم الاذخر والقيصوم والخزامى والشيح وأشباهه وأنت محرم (3).


7309 - 15 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عبدالله ابن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يمس


____________


(1) المرفقة بتقديم الموحدة على المثناة: المخدة وقد حمل على ما إذا كان مسبوقا بالزعفران أو بغيره من الطيب. (آت)

(2) الحرض بالضم وبالضمتين: الاشنان.

(3) الاذخر بكسر الهمزة والخاء: نبات معروف ذكى الريح وإذا جف ابيض. والقيصوم فيعول من نبات البادية معروف. والخزامى بالف التانيث من نبات البادية قال الفارابى:

هو خيرى البر وقال الازهرى: بقلة طيبة الرائحة لهانور كنور البنفسج. (المصباح) وقال الجوهرى:


الشيح: نبت. [*]


الصفحة 356


الطيب وهو نائم لايعلم، قال: يغسله وليس عليه شئ، وعن المحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيب والمحرم لايعلم ماعليه؟ قال يغسله أيضا وليحذر 7310 - 16 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار قال: سألت ابن أبي عمير، عن التفاح والاترج والنبق (1) وما طاب ريحه، قال:


تمسك عن شمه وتأكله.


7311 - 17 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يأكل الاترج؟ قال: نعم، قلت: له رائحة طيبة، قال: الاترج طعام ليس هو من الطيب.


7312 - 18 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضربن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الحناء فقال: إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به بأس (2).


7313 - 19 أبوعلي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن العباس بن عامر عن حماد بن عثمان قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إني جعلت ثوبي إحرامي مع أثواب قد جمرت فأجد من ريحها، قال: فانشرها في الريح حتى يذهب ريحها.


(باب)


* (ما يكره من الزينة للمحرم) *


17314 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمادبن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لاتنظر في المرآة وأنت محرم لانه من الزينة ولا تكتحل المرأة المحرمة


____________


(1) رواه الشيخ في التهذيب عن على بن مهزيار عن ابن أبى عمير عن بعض أصحابه عن أبى عبدالله (عليه السلام) ولعله اشتباه من الشيخ. (آت) والاترج بضم الهمزة وتشديد الجميم: فاكهة معروفة، الواحد اترجة وفى لغة ضعيفة: ترنج، وقال الازهرى: الاولى هى التى تكلم بها الفصحاء وارتضاها النحويون. (المصباح) ويدل على عدم البأس باكل مالم يتخذ لطيب وإن كان له رائحة طيبة. (آت) والنبق بفتح النون وكسر الباء وقد يسكن ثمر السدر. (النهاية)

(2) حمل على مما إذا لم يكن للزينة. (آت) [*]

الصفحة 357


بالسواد إن السواد زينة (1).


7315 - 2 علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): لا ينظر المحرم في المرآة لزينة فان نظر فليلب (2).


التالي ص 167/268 — الأصلية 2 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...