الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة القارئ 168 من 588 · الصفحة الأصلية 169

صفحة
[صفحة 169]

(باب)


* (ما يجب على الناس إذا صح عندهم الرؤية يوم الفطر بعدما) *


* (اصبحوا صائمين) *


16667 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال: إذا شهد عند الامام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الامام بالافطار وصلى في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس فإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الامام بافطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم (1).

26668 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد رفعه قال: إذا أصبح الناس صياما ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيدهم.

(باب النوادر)


16669 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن السياري، عن محمد بن إسماعيل الرازي عن أبي جعفر الثاني (ع) قال: قلت له: جعلت فداك ما تقول في الصوم فإنه قد روي أنهم لا يوفقون لصوم؟ فقال: أما إنه قد اجيبت دعوة الملك فيهم قال: فقلت:

وكيف ذلك جعلت فداك؟ قال: إن الناس لما قتلوا الحسين صلوات الله عليه أمر الله تبارك وتعالى ملكا ينادي أيتها الامة الظالمة القاتلة عترة نبيها لاوفقكم الله لصوم ولا لفطر.


26670 أحمد بن محمد، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن حنان بن سدير،

____________

(1) ذكر الشيخ في التهذيب اخبارا تدل على عدم القضاء. فيمكن حمل الخبر على الاستحباب

(2) عدم توفيقهم اما لاشتباه الهلال او الجهل بمسائله. [*]

التالي ص 168/588 — الأصلية 169 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...