محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 170 / داخلي 169 من 588
صفحة
[صفحة 170]
عن عبدالله بن دينار، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال: يا عبدالله ما من عيد للمسلمين أضحى ولا فطر إلا وهو يجد دلآل محمد فيه حزنا، قلت: ولم ذاك؟ قال: لانهم يرون حقهم في يد غيرهم.
6671 - 3 علي بن محمد، عمن ذكره، عن محمد بن سليمان، عن عبدالله بن لطيف التفليسي عن رزين قال: قال أبوعبدالله (ع): لما ضرب الحسين بن علي (عليهما السلام) بالسيف فسقط رأسه ثم (1) ابتدر ليقطع رأسه نادى مناد من بطنان العرش ألا أيتها الامة المتحيرة الضالة بعد نبيها لا وفقكم الله لاضحى ولا لفطر، قال: ثم قال أبوعبدالله (ع): فلاجرم والله ما وفقوا ولا يوفقون حتى يثأر ثائر الحسين (ع) (2).
6672 - 4 الحسين بن محمد، عن الحراني، عن علي بن محمد النوفلي قال: قلت لابي الحسن (ع): إني أفطرت يوم الفطر على تين وتمر [ة]، فقال لي: جمعت بركة وسنة.
6673 - 5 سهل بن زياد (3)، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار أو غيره، عن أبي عبدالله (ع) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا أتي بطيب يوم الفطر بدء بنسائه.
(باب الفطرة)
6674 - 1 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (ع) قال: كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك أو تؤدي الفطرة عنه (4) قال: وإعطاه الفطرة قبل الصلاة أفضل وبعد الصلاة صدقة.
____________
(1) في الفقيه " فسقط ثم ابتدر " بدون " رأسه " ولعل هذا هو الاصح.
(2) " يثأر " بالهمزة على بناء المعلوم كيمنع قال الجوهرى: ثأرت القتيل وبالقتيل ثأرا وثؤرة أى قتلت قاتله. (آت)
(3) في بعض النسخ [على بن زياد].
(4) اى زكاة الفطرة والمراد بالفطرة اما الخلقة او الدين او الفطر من الصوم فالمعنى على الاول زكاة الخلقة أى البدن وعلى الثانى زكاة الدين والاسلام فانها اول زكاة وجبت في الاسلام وعلى الثالث زكاة الفطر من الصيام (آت) أقول: ياتى الكلام فيه عند الحديث الرابع. [*]