محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة القارئ 171 من 588 · الصفحة الأصلية 172
صفحة
[صفحة 172]
6681 - 8 عدة من أصحابنا (1)، عن محمد بن عيسى، عن علي بن بلال قال: كتبت إلى الرجل (ع) أسأله عن الفطرة وكم تدفع، قال: فكتب ستة أرطال من تمر بالمدني وذلك تسعة أرطال بالبغدادي.
6682 - 9 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني وكان معنا حاجا قال: كتبت إلى أبي الحسن (ع) على يدي أبي (2): جعلت فداك إن أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول: الفطرة بصاع المدني وبعضهم يقول: بصاع العراقي؟
فكتب إلي: الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي قال: وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة.
6683 - 10 محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان وسيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (ع): الرجل لايكون عنده شئ من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه وحدها يعطيه غريبا أو يأكل هو وعياله قال: يعطي بعض عياله ثم يعطي الآخر عن نفسه يرددونها فيكون عنهم جميعا فطرة واحدة.
6684 - 11 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عمر بن اذنية، عن زرارة قال: قلت: الفقير الذي يتصدق عليه هل عليه صدقة الفطرة؟ فقال (3): نعم يعطي مما يتصدق به عليه (4).
6685 - 12 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال:
سألت أبا عبدالله (ع) عن مولود ولدليلة الفطر عليه فطرة؟ قال: لا، قد خرج الشهر، قال: وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال: لا.
6686 - 13 محمد بن الحسين، عن محمد بن القاسم بن الفضيل البصري، عن أبي الحسن
(ع) قال: كتبت إليه: الوصي يزكي عن اليتامى زكاة الفطرة إذا كان لهم مال؟ فكتب لا زكاة على يتيم. وعن مملوك يموت مولاه وهو عنه غائب في بلد آخر وفي يده مال لمولاه
____________
(1) في بعض النسخ [بعض أصحابنا].
(2) في بعض النسخ [فكتب إلى ابى الحسن على يدى أبى]. (3) كذا مضمرا.
(4) محمول على الاستحباب إذالاكثر يشترطون الغنى في وجوب زكاة الفطرة وقال في المنتهى: