الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 172 من 265

صفحة
[صفحة 1]
67349 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مثنى بن عبدالسلام، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن المحرم يقتل البقة (1)


والبرغوث إذا أراداه؟ قال: نعم.


7 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اليربوع والقنفذ والضب إذا أماته المحرم فيه جدي والجدي خيرمنه وإنما قلت هذا كي ينكل عن صيد غيرها.


87351 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن القراد ليس من البعيرو الحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك فلا تلقها والق القراد.


7352 - 9 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يقرد البعير (2) قال: نعم ولا ينزع الحلمة.


7353 - 10 أحمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالرحمن بن العرزمي، عن أبي عبدالله عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: يقتل المحرم كل ما خشيه على نفسه.


7354 - 11 أحمد، عن ابن فضال، عن بعض أصحابنا، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لابأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم.


____________


(1) البقة بفتح الباء والقاف المشددة المفتوحة: حيوان عدسى مفرطح خبيث الرائحة لذاع.

(2) قرد البعير تقريدا: انتزع قردانه. (القاموس) [*]

الصفحة 365


7355 - 12 أحمد بن محمد، عن أحمد القلانسي، عن أحمد بن الوليد، عن أبان، عن أبي الجارود قال: قلت لابي عبدالله: (عليه السلام) حككت رأسي وأنا محرم فوقعت قملة، قال:


لا بأس، قلت: أي شئ تجعل علي فيها؟ قال: وما أجعل عليك في قملة ليس عليك فيها شئ.


(باب)


* (المحرم يذبح ويحتش لدابته (1) *


17356 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عيسى، عن حريز عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المحرم يذبح البقروالابل والغنم وكلما لم يصف من الطير وما أحل للحلال أن يذبحه في الحرم وهو محرم في الحل والحرم (2).


27357 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته؟ قال: نعم، قلت له: يحتش لدابته وبعيره؟ قال: نعم، ويقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم فإذا دخل الحرم فلا.


(باب)


* (ادب المحرم) *


1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا حككت رأسك فحكه حكا رفيقا ولا تحكن بالاظفار ولكن بأطراف الاصابع (3).


27359 علي بن إبراهيم، عن أبيه عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال:


____________


(1) احتش الحشيش: طلبه وجمعه. (القاموس)

(2) قوله: " وهو محرم " جملة حالية والضمير عائد إلى المحرم والظرف في قوله: " في الحل " متعلق بقوله: " يذبح " أولا. (آت)

(3) حمل على الاستحباب كما هو ظاهر المصنف أيضا. (آت) [*]

الصفحة 366


إذااغتسل المحرم من الجنابة يصب على رأسه ويميز الشعر بأنامله بعضه من بعض.


التالي ص 172/265 — الأصلية 1 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...