محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 186 من 265
صفحة
[صفحة 2] عليه حمل وليس عليه قيمة لانه ليس في الحرم. (2)
77456 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عمن حدثه، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قيمة ما في القمري والد بسي والسماني والعصفور والبلبل (3) فقال: قيمته فإن أصابه وهو محرم بالحرم فقيمتان ليس عليه فيه دم.
7457 - 8 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في القبرة والعصفور والصعوة (4) يقتلهم المحرم قال: عليه مد من طعام لكل واحد.
7458 - 9 محمد بن جعفر، عن محمد بن عبدالحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: في كتاب أميرالمؤمنين (عليه السلام) من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة (5) أو نظيرهن فعليه دم.
7459 - 10 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل أصاب طيرين واحد من حمام الحرم
____________
(1) الخبر محمول على ماإذا تحرك الفرخ كما عرفت. (آت)
(2) يمكن أن يستدل به على كل فرخ مما لم يرد فيه نص على الخصوص فتفطن. (آت)
(3) في القاموس الدبس بالضم: جمع الادبس بفتح الباء من الطير الذى لونه بين السواد والحمرة ومنه الدبسى لطائر أدكن يقرقر. وفيه أيضا السمانى كحبارى: طائر للواحد والجمع أو للوحدة سماناة. وفى غيره السمانى كحبارى طائر من الطيور القواطع ويقال: هو السلوى، الواحدة سمانات والجمع سمانيات.
(4) الصعوة: انثى الصعو وهو عصفور صغير، جمع صعاء.
(5) الحجل بتقديم المهملة على المعجمة محركة: طائر في حجم الحمام، أحمر المنقار والرجلين وهو يعيش في الصرود العالية يستطاب لحمه. [*]