محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 210 من 265
صفحة
[صفحة 1] 37680 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة وطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي أن يقصر حتى خرج إلى عرفات، قال: لا بأس به يبني على العمرة وطوافها وطواف الحج على أثره. (1)
47681 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت ثم بالصفا والمروة وقد تمتع ثم عجل فقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه، فقال: عليه دم يهريقه وإن جامع فعليه جزور أو بقرة (2).
7682 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عميرعن معاوية بن عمار قال:
سألت: أبا عبدالله (عليه السلام) عن متمتع وقع على امرأته ولم يقصر، فقال: ينحر جزورا
(2) ظاهره التخيير والمشهور أنه يجب عليه بدنة فان عجز فشاة وهو اختيار ابن ادريس و قال ابن عقيل: عليه بدنة وقال سلار: عليه بقرة والمعتمد الاول وقال في التحرير: ولو جامع امرأته عامدا قبل التقصير وجب عليه جزور إن كان موسرا وإن كان متوسطا فبقرة وإن كان فقيرا فشاة
ولاتبطل عمرته والمرأة إن طاوعته وجب عليها مثل ذلك ولو اكرهها تحمل عنها الكفارة ولو كان جاهلا لم يكن عليه شئ ولو قبل امرأته قبل التقصير وجب عليه دم شاة. (آت) [*]
الصفحة 441
وقد خفت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما وإن كان جاهلا فلا شئ عليه.
7683 6 على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
قلت لابي عبدالله (عليه السلام): جعلت فداك إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم اقصر قال: عليك بدنة، قال: قلت: إني لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها، فقال: رحمها الله كانت أفقه منك عليك بدنة وليس عليها شئ.
77684 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن متمتع حلق رأسه بمكة، قال: إن كان جاهلا فليس عليه شئ وإن تعمد ذلك أول أشهر الحج بثلاثين يوما منها فليس عليه شئ وإن تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فان عليه دما يهريقه.
وفي رواية اخرى [ف] إذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه.
87685 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن غير واحد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل أن لا يلبس قميصا وليتشبه بالمحرمين
(باب)
(المتمتع تعرض له الحاجة خارجا من مكة بعد احلاله)
17687 علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال:
من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج فان عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج فلا يزال على إحرامه فان رجع إلى مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه وإن شاء كان وجهه ذلك إلى منى، قلت: فان جهل وخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ثم رجع في إبان الحج في أشهر الحج يريد الحج أيدخلها محرما أو بغير إحرام؟ فقا ل: إن رجع في شهره دخل بغير إحرام وإن دخل في غير الشهر دخل محرما،
الصفحة 442
قلت: فأي الاحرامين والمتعتين، متعة الاولي أو الاخيرة؟ قال: الاخيرة وهي عمرته وهي المحتبس بها التي وصلت بحجه، قلت: فما فرق بين المفردة وبين عمرة المتعة إذا دخل في أشهر الحج؟ قال: أحرم بالعمرة وهو ينوي العمرة ثم أحل منها ولم يكن عليه دم ولم يكن محتبسا بها لانه لايكون ينوي الحج (1).
27687 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتمتع يجيئ فيقضي متعته ثم تبدوله الحاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن، قال: يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي يتمتع فيه لان لكل شهر عمرة وهو مرتهن بالحج، قلت: فإن دخل في الشهر الذي خرج فيه؟ قال: كان أبي مجاورا ههنا فخرج متلقيا بعض هؤلاء فلما رجع بلغ ذات عرق، أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج (2).
____________
(1) " كان وجهه ذلك إلى منى " يعنى لم يرجع إلى مكة ويذهب كما كان إلى منى لما لم يجز للمتمتع ان يخرج من مكة بعد عمرته حتى يقضى مناسك حجه إلا أن يكون له عذر في الخروج بالشروط المذكورة فمن فعل ذلك من غير عذر فكانه أفسد عمرته التى يريد أن يوصلها بحجه إلا ان يرجع في ذلك الشهر بعينه فان اخر إلى شهر آخر فلابد من عمرة اخرى يوصلها بحجه. " فاى الاحرامين والمتعتين " يعنى بهما العمرتين هى عمرته أى متعته وسؤاله عن الفرق بين العمرتين مسألة اخرى.
" أحرم بالعمرة " أى العمرة المفردة المبتولة عن الحج ولم يكن عليه دم لان عمرته مفردة لاحج معها حتى يلزمه الدم لانه لايكون ينوى الحج يعنى موصولا بتلك العمرة. (في) وقال المجلسى رحمه الله: قوله: " فما الفرق بين المفردة " غرضه استعلام الفرق بين عمرة مفردة يأتى بها في اشهر الحج وبين عمرة التمتع حيث لايحرم الخروج بعد الاولى ويحرم بعد الثانية وحاصل الجواب أن الفرق بالنية. وقوله (عليه السلام): " وهو ينوى العمرة " اى ينويها فقط ولاينوى ايقاع الحج بعده.
(2) قوله: " من ذات عرق " ظاهره جواز الاحرام بحج التمتع من الميقات في تلك الصورة ومال إليه الشيخ رحمه الله في التهذيب حيث قال: ومن خرج من مكة بغير احرام و عاد في الشهر الذى خرج فيه فالافضل أن يدخلها محرما بالحج ويجوز له أن يدخلها بغير إحرام انتهى. والمشهور بين الاصحاب عدم جواز الاحرام الامن مكة ويحتمل أن يكون إحرامه (عليه السلام) للتقية اذ ظاهر ان المراد بقوله (عليه السلام): " بعض هؤلاء " بعض العامة بل ولاتهم وكأن ترك الاحرام دليلا على احرامه بحج التمتع فلذا أحرم (عليه السلام) تقية. وقال في الدروس: ولو رجع في شهره دخلها محلا فان احرم فيه من الميقات بالحج فالمروى عن الصادق (عليه السلام) أنه فعله من ذات عرق وكان قد خرج من مكة. (آت) [*]
الصفحة 443
37688 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يتمتع بالعمرة إلي الحج يريد الخروج إلى الطائف قال: يهل بالحج من مكة وما احب له أن يخرج منها إلا محرما ولا يتجاوز الطائف إنها قريبة من مكة (1).
47689 ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل قضى متعته ثم عرضت له حاجة أراد أن يخرج إليها، قال: فقال: فليغتسل للاحرام وليهل بالحج وليمض في حاجته وإن لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات.
57690 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عمن ذكره، عن أبان، عمن أخبره عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال، المتمتع [هو] محتبس لا يخرج من مكة حتى يخرج إلى الحج إلا أن يأبق غلامه أو تضل راحلته فيخرج محرما ولا يجاوز إلا على قدر مالا تفوته
عرفة.
(باب)
(الوقت الذي يفوت فيه المتعة)
17691 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، ومرازم وشعيب عن أبي عبدالله (عليه السلام) عن الرجل المتمتع يدخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى ثم يحل ثم يحرم ويأتي منى، قال: لا بأس.
27692 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن محمد بن ميمون قال: قدم أبوالحسن (عليه السلام) متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل وأتى بعض جواريه ثم أهل بالحج وخرج.
37693 أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا أنه سأل
____________
(1) ظاهره كراهة الخروج ولعل التعليل بالقرب لبيان عدم فوت الحج بالخروج اليه. (آت)
وقال الفيض رحمه الله: قوله: " انها قريبة " يعنى به أنه لايفوته الحج بخروجه اليها فلا بأس به واما مجاوزتها فلا. [*]
الصفحة 444
أبا عبدالله (عليه السلام) عن المتعة متى تكون؟ قال: يتمتع ما ظن أنه يدرك الناس بمنى.
47694 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن يعقوب بن شعيب الميثمي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا بأس للمتمتع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له مالم يخف فوت الموقفين (1).
7695 5 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في متمتع دخل يوم عرفة فقال: متعته تامة إلى أن تقطع التلبية (2).
(باب)
(احرام الحائض والمستحاضة)
17696 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: