محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 211 من 268
صفحة
[صفحة 4] 67677 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن متمتع قرض أظفاره وأخذ من شعر رأسه بمشقص، قال: لا بأس ليس كل أحد يجد جلما. (4)
____________
(1) يدل على وجوب التقصير وأنه يحل له به كل شئ مماحرمه الاحرام وعلى استحباب الجمع بين اخذ الشعر من الرأس واللحية والشارب وقص الاظفار وعدم المبالغة فيها ليبقى شئ للحج وعلى موجوحية الطواف المندوب قبل التقصير. (آت)
(2) يدل على كراهة الطواف المندوب قبل التقصير. (آت)
(3) يدل على عدم وجوب التقصير من كل شعر. (آت)
(4) المشقص كمنبر نصل عريض والجلم محركة: ما يجز به، وجلمه قطعه. [*]
الصفحة 440
(باب)
* (المتمتع ينسى أن يقصر حتى يهل بالحج أو يحلق رأسه أو يقع أهله) *
* (قبل ان يقصر) *
17678 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) عن رجل متمتع نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج، قال: يستغفرالله.
27679 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج قال: يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته.