محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 213 من 265
صفحة
[صفحة 2] 27717 محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحسين، عن محمد بن زياد، عن حماد، عن رجل قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إذا طافت المرأة الحائض ثم أرادت أن تودع البيت فلتقف على أدنى باب من أبواب المسجد ولتودع البيت. (2)
37718 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: أرسلت إلى أبي عبدالله (عليه السلام) أن بعض من معنا من صرورة النساء قد اعتللن فكيف تصنع؟ فقال: تنتظر ما بينها وبين التروية فإن طهرت فلتهل وإلا فلاتدخلن عليها التروية إلا وهي محرمة.
47719 حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غيرواحد، عن أبان بن عثمان، عن فضيل ابن يسار، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: إذا طافت المرأة طواف النساء وطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت إن شاءت (3).
____________
(1) حمل على ما إذا كانت المرأة عالمة بالحكم واستحيت عن اظهار ذلك فلذا وجبت عليها البدنة. (آت)
(2) لعل المراد أنها إذا فرغت من الطواف وهى طاهرة ثم حاضت وأرادت أن تودع البيت في حال الحيض فلتقف الخ لا انها طافت وهى حائض لان المرأة إذا فرغت من الطواف ثم حاضت بعده يصح أن يقال عليها: طافت المرأة الحائض كما لايخفى والله اعلم (كذا في هامش المطبوع)
وفى التحرير على ما نقل في المرآة الحائض والنفساء لاوداع عليهما وفدية عنه بل يستحب لها ان تودع من ادنى باب من ابواب المسجد ولا تدخله اجماعا.
(3) لعل الاوفق باصول الاصحاب حمله على الاستنابة في بقية الطواف وإن كان ظاهر الخبر الاجتزاء بذلك كظاهر كلام الشيخ في التهذيب والعلامة في التحرير والاحوط الاستنابة. (آت) [*]
الصفحة 451
57720 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزازقال:
كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) فدخل عليه رجل ليلا فقال: أصلحك الله امرأة معنا حاضت ولم تطف طواف النساء؟ فقال: لقد سئلت عن هذه المسالة اليوم، فقال: أصلحك الله أنا زوجها وقد أحببت أن أسمع ذلك منك، فأطرق كأنه يناجي نفسه وهو يقول: لا يقيم عليها جمالها ولا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها، تمضي وقدتم حجها (1).
(باب)
(علاج الحائض)
17721 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد - أو غيره - عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين قال: حججت مع أبي ومع [ي] اخت لي فلما قدمنا مكة حاضت فجزعت جزعا شديدا خوفا أن يفوتها الحج فقال لي أبي: ائت أبا الحسن (عليه السلام) وقل له: إن أبي يقرئك السلام ويقول لك: إن فتاة لي قد حججت بها وقد حاضت وجزعت جزعا شديدا مخافة أن يفوتها الحج فما تأمرها؟ قال: فأتيت أبا الحسن (عليه السلام) وكان في المسجد الحرام فوقفت بحذاه فلما نظر إلي أشار إلي فأتيته وقلت له: إن أبي يقرئك السلام - وأديت إليه ما أمرني به أبي - فقال: أبلغه السلام وقل له فليأمرها أن تأخذ قطنة بماء اللبن فلتستدخلها فإن الدم سينقطع عنها وتقضي مناسكها كلها، قال: فانصرفت إلى أبي فأديت إليه قال: فأمرها بذلك ففعلته فانقطع عنها الدم وشهدت المناسك كلها فلما أن ارتحلت من مكة بعد الحج وصارت في المحمل عاد إليها الدم (2).
____________
(1) لعله محمول على الاستنابة للعذر كما هو المقطوع به في كلام الاصحاب. (آت)
(2) هنا مسألة وهى أن النقاء المتخلل حكمه حكم الحيض إذا كان دون العشر على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء فعلى هذا إذا رأت المرأة الدم في أيامه ثم قطعته بوسيلة فانقطع أياما ثم يعود قبل تمام العشرة هل كان الحكم في تلك الايام حكم النقاء أولا؟ والمسألة منعنونة في الفقه فليراجع.
وقال الفيض رحمه الله: أرادت بالحج الذى خافت فواته حج التمتع فانه الذى لا يستقيم مع الحيض إلا أن يراد الرجوع قبل الطهر واريد بانقطاع الدم انقطاعه في أيامه فهو مستثنى من قاعدة أن حكم البياض في أيام العادة حكم الدم الا أن لايعود دمها الا بعد انقضاء عادتها. (في) [*]
الصفحة 452
(باب)
(دعاء الدم)
17722 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أشرفت المرأة على مناسكها وهي حائض فلتغتسل ولتحتش بالكرسف ولتقف هي ونسوة خلفها فيؤمن على دعائها وتقول: " اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك أو تسميت به لاحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك وأسألك باسمك الاعظم الاعظم وبكل حرف أنزلته على موسى وبكل حرف أنزلته على عيسى وبكل حرف أنزلته على محمد (صلى الله عليه وآله) إلا أذهبت عني هذا الدم " وإذا أرادت أن تدخل المسجد الحرام أو مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) فعلت مثل ذلك، قال: وتأتي مقام جبرئيل (عليه السلام) (1) وهو تحت الميزاب فإنه كان مكانه إذااستأذن على نبي الله (عليه السلام) قال: فذلك مقام لا تدعو الله فيه حائض تستقبل القبلة وتدعو بدعاء الدم إلا رأت الطهر إن شاء الله.
27723 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عمن ذكره، عن ابن بكير، عن عمر بن يزيد قال: حاضت صاحبتي وأنا بالمدينة وكان ميعاد جمالنا وإبان مقامنا وخروجنا قبل أن تطهر ولم تقرب المسجد ولا القبر ولا المنبر فذكرت ذلك لابي عبدالله (عليه السلام) فقال: مرها فلتغتسل ولتأت مقام جبرئيل (عليه السلام) فإن جبرئيل كان يجيئ فيستأذن على رسول الله (صلى الله عليه وآله) وإن كان على حال لاينبغي أن يأذن له قام في مكانه حتى يخرج إليه وإن أذن له دخل عليه، فقلت: وأين المكان؟ فقال: حيال الميزاب الذي إذا خرجت من الباب الذي يقال له:
باب فاطمة بحذاء القبر إذا رفعت رأسك بحذاء الميزاب والميزاب فوق رأسك والباب من وراء ظهرك وتجلس في ذلك الموضع وتجلس معها نساء ولتدع ربها ويؤمن على دعائها، قال: فقلت: وأي شئ تقول؟ قال: تقول: " اللهم إني أسألك بأنك أنت الله ليس كمثلك شئ أن تفعل لي كذا وكذا " قال: فصنعت صاحبتي الذي أمرني فطهرت و
____________
(1) مقام جبرئيل بالمدينة كما يأتى. (في) [*]
الصفحة 453
دخلت المسجد، قال: وكان لنا خادم (1) أيضا فحاضت فقالت: يا سيدي ألا أذهب أنازادة (2) فأصنع كما صنعت سيدتي، فقلت: بلى، فذهبت فصنعت مثل ما صنعت مولاتها فطهرت ودخلت المسجد.
37724 محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحسن، عن عبدالله بن عثمان، عن عبدالله بن مسكان، عن بكر بن عبدالله الازدي شريك أبي حمزة الثمالي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): جعلت فداك إن امرأة مسلمة صحبتني حتى انتهيت إلى بستان بني عامر فحرمت عليها الصلاة فدخلها من ذاك أمر عظيم فخافت أن تذهب متعتها فأمرتني أن أذكر ذلك لك وأسألك كيف تصنع، فقال: قل لها فلتغتسل نصف النهار وتلبس ثيابا نظافا وتجلس في مكان نظيف وتجلس حولها نساء يؤمن إذا دعت وتعاهد لها زوال الشمس فاذا زالت فمرها فلتدع بهذا الدعاء وليؤمن النساء على دعائها حولها كلما دعت تقول: " اللهم إني أسألك بكل اسم هولك وبكل اسم تسميت به لاحد من خلقك وهو مرفوع مخزون في علم الغيب عندك وأسألك باسمك الاعظم الاعظم الذي إذا سئلت به كان حقا عليك أن تجيب أن تقطع عني هذا الدم " فإن انقطع الدم وإلا دعت بهذا الدعاء الثاني فقل لها فلتقل: " اللهم إني أسألك بكل حرف أنزلته على محمد (صلى الله عليه وآله) وبكل حرف أنزلته على موسى (عليه السلام) وبكل حرف أنزلته على عيسى (عليه السلام) وبكل حرف أنزلته في كتاب من كتبك وبكل دعوة دعاك بها ملك من ملائكتك أن تقطع عني هذا الدم " فإن انقطع فلم تريومها ذلك شيئا وإلا فلتغتسل من الغد في مثل تلك الساعة التي اغتسلت فيها بالامس فإذا زالت الشمس فلتصل ولتدع بالدعاء وليؤمن النسوة إذا دعت، ففعلت ذلك المرأة فارتفع عنها الدم حتى قضت متعتها وحجها وانصرفنا راجعين فلما انتهينا إلى بستان بني عامر عاودها الدم فقلت له: أدعو بهذين الدعائين في دبر صلاتي فقال: ادع بالاول إن أحببت وأما الآخر فلا تدع به إلا في الامر الفظيع ينزل بك.
____________
(1) الخادم واحد الخدم غلاماكان او جارية الا انه كثر في كلام بعضهم بمعنى الجارية. (المغرب)
(2) هذه الكلمة تستعمل بمعنى " ايضا " وهى متعارفة في كلامهم وشائعة بين العرب. [*]
الصفحة 454
(باب)
* (الاحرام يوم التروية) *
17725 على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال:
إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل وألبس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) أو في الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة وأحرم بالحج، ثم أمض وعليك السكينة والوقار فإذا انتهيت إلى الرفضاء دون الردم (1) فلب فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الابطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى.
6 2772 وفي رواية أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم وخذ من شاربك ومن أظفارك وأطل عانتك إن كان لك شعر وانتف إبطيك وأغتسل وألبس ثوبيك ثم أئت المسجد الحرام فصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم وتدعو الله وتسأله العون وتقول: " اللهم إني أريد الحج فيسره لي وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي " وتقول: " أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي من النساء والطيب والثياب أريد بذلك وجهك والدار الآخر
____________
(1) في بعض النسخ [الروحاء] وفي نسخ التهذيب والفقيه " الرقطاء " ولايوجد الرفضاء في اللغة (ولا في معجم البلدان ولا المراصد). والرقطة بالضم: سواد يشوبه نقطة بياض أو عكسه وقد ارقط وارقاط وهى رقطاء وقال الفاضل الاسترابادى: قد فتشنا تواريخ مكة فلم نجد فيها أن يكون رقطاء اسم موضع بمكة واما الردم فالمراد منه المدعا بفتح الميم وسكون الدام المهملة والعين المهملة بعدها الف والعلة في التعبير عن المدعا بالردم أن الجائى من الابطح إلى المسجد الحرام كان يشرف الكعبة من موضع مخصوص وكان يدعو هناك وكانت هناك عمارة ثم طاحت وصار موضعها تلاو الظاهر عندى ان الصواب " الرمضاء " بالراء المفتوحة والميم الساكنة والضاد المعجمة بعدها ألف انتهى كلامه رحمه الله والظاهر أن ماهنا أظهر وفى الفقيه هكذا " فاذا بلغت الرقطاء دون الردم وهو ملتقى الطريقين حين تشرف على الابطح فارفع صوتك " وفى التهذيب كما هنا. (آت) [*]
الصفحة 455
وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي " ثم تلب المسجد الحرام كما لبيت حين أحرمت وتقول: " لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك " وإن قدرت أن يكون [في]
رواحك إلى منى زوال الشمس وإلا فمتى ما تيسر لك من يوم التروية.
37726 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
سألته عن رجل أتى المسجد الحرام وقد أزمع بالحج (1) يطوف بالبيت؟ قال: نعم مالم يحرم.
47728 أبوعلي الاشعري، عن محمدبن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن أبي أحمد عمرو بن حريث الصيرفي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): من أين أهل بالحج؟
فقال: إن شئت من رحلك وإن شئت من الكعبة وإن شئت من الطريق.
57729 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) من أي المسجد أحرم يوم التروية؟ فقال: من أي المسجد شئت.
67730 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن سليمان بن محمد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): متى البي بالحج؟ فقال: إذا خرجت إلى منى، ثم قال: إذا جعلت شعب دب (2) على يمينك والعقبة عن يسارك فلب بالحج (3).
(باب)
* (الحج ماشيا وانقطاع مشى الماشى) *
17731 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن فضال، عن ابن بكير قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إنا نريد أن نخرج إلى مكة مشاة؟ فقال لنا: لا تمشوا واخرجوا ركبانا
____________
(1) قال الجوهرى: قال الخليل: أزمعت على أمر فأنا مزمع عليه: إذا ثبت عليه عزمه.
ويدل على عدم جواز الطواف مطلقا بعد الاحرام. (آت)
(2) في بعض النسخ [شعب درب] وفى المراصد " شعب أبى دب " بمكة.
(3) ظاهره تأخير التلبية عن الاحرام كما مر وحمل في المشهور على الاجهار بها. (آت) [*]
الصفحة 456
قلت: أصلحك الله إنه بلغنا عن الحسن بن علي صلوات الله عليهما أنه كان يحج ماشيا فقال: كان الحسن بن علي (عليهما السلام) يحج ماشيا وتساق معه المحامل والرحال.
27732 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن سيف التمار قال: قلت لابي عبدالله: إنا كنا نحج مشاة فبلغنا عنك شئ فما ترى؟
قال: إن الناس ليحجون مشاة ويركبون، قلت: ليس عن ذلك أسألك، قال: فعن أي شئ سألت؟ قلت: إيهما أحب إليك أن نصنع؟ قال: تركبون أحب إلي فإن ذلك أقوى لكم على الدعاء والعبادة.
37733 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المشي أفضل أو الركوب؟ فقال: إذا كان الرجل موسرا فمشى ليكون أقل لنفقته فالركوب أفضل.
47734 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، وابن بكير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن الحج ماشيا أفضل أو راكبا، قال: بل راكبا فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) حج راكبا.
7735 5 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن مشي الحسن (عليه السلام) من مكة أو من المدينة، قال: من مكة. وسألته إذا زرت البيت أركب أو أمشي؟ (1) فقال: كان الحسن (عليه السلام) يزور راكبا. وسألته عن الركوب أفضل أو المشي؟ فقال: الركوب، قلت: الركوب أفضل من المشي؟ فقال: نعم لان رسول (صلى الله عليه وآله) ركب (2).
67736 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته متى ينقطع مشي الماشي؟ قال: إذا رمى جمرة العقبة وحلق
____________
(1) ظاهر هذا الحديث أن المراد بالمشى المشى من مكة وفى المناسك دون طريق مكة و كذا اكثرالاخبار في هذا الباب. (في)
(2) معنى السؤال الاول أن مشى الحسن (عليه السلام) للحج هل كان من مكة إلى منى وعرفات او من المدينة إلى مكة ومعنى السؤال الثانى انه بعد ما فرغ من مناسك منى واراد طواف الزيارة فهل الافضل أن يركب من منى إلى مكة او يمشى إليها. (في) [*]