محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 225 من 265
صفحة
[صفحة 5] * (رمى الجمار في أيام التشريق) * (5)
17826 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ارم في كل يوم عند زوال الشمس وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة فابدء بالجمرة الاولى فارمها عن يسارها (6) في بطن المسيل وقل كما قلت يوم النحر، قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة فاحمدالله واثن عليه وصل على النبي (صلى الله عليه وآله) ثم تقدم
____________
(1) في بعض النسخ [فقال: قف في وسطهم].
(2) أى فعلت أنامثل فعله (عليه السلام).
(3) لعل المراد انه يكتب له في كل سنة مادام حيا. (وفى)
(4) موبقة أى مهلكة.
(5) التشريق: أيام منى وهى الحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر بعد يوم النحر واختلف في وجه التسمية فقيل: سميت بذلك من تشريق اللحم وهو تقديده وبسطه في الشمس ليجف لان لحوم الاضاحى كانت تشرق فيها بمنى. وقيل: سميت به لان الهدى والضحايا لاتنحر حتى تشرق الشمس اى تطلع وقيل: سميت بذلك لقولهم: اشرق ثبير كيمانعير.
(6) المراد جانبها اليسار بالاضافة إلى المتوجه إلى القبلة ليجعلها حينئذ عن يمينه فيكون ببطن المسيل لانه عن يسارها. (آت) [*]
الصفحة 481
قليلا فتدعو وتسأله أن يتقبل منك ثم تقدم أيضا ثم افعل ذلك عند الثانية واصنع كما صنعت بالاولى وتقف وتدعوالله كما دعوت ثم تمضي إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار فارم ولا تقف عندها (1).
27827 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال، سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الجمار، فقال: قم عند الجمرتين ولا تقم عند جمرة العقبة، قلت: هذا من السنة؟ قال: نعم، قلت: ما أقول إذا رميت؟ فقال: كبر مع كل حصاة.
37828 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): خذحصى الجمار بيدك اليسرى وارم باليمنى (2).
7829 4 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، وصفوان، عن منصور بن حازم جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها (3).
57830 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام) أنه قال للحكم بن عتيبة: ما حد رمي الجمار؟ فقال الحكم: عند زوال الشمس، فقال أبوجعفر (عليه السلام): أرأيت لو أنهما كانا رجلين فقال أحدهما لصاحبه:
احفظ علينا متاعنا حتى أرجع أكان يفوته الرمي! هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.
67831 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) لرعاة الابل إذا جاؤوا
____________
(1) في الاستبصار حمل الرمى عند الزوال على الافضل لما يأتى من جواز التقديم و التأخير. (في)