الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 226 من 588

صفحة
[صفحة 227]

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن قول الله عزوجل: " ومن دخله كان آمنا " قال: إن سرق سارق بغير مكة أوجنى جناية على نفسه ففر إلى مكة لم يؤخذ مادام في الحرم حتى يخرج منه ولكن يمنع من السوق ولايبايع ولايجالس حتى يخرج منه فيؤخذ وإن أحدث في الحرم ذلك الحدث اخذ فيه.


(باب)


* (الالحاد بمكة والجنايات) *


16800 علي بن إبراهيم، عن أبيه ; ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: اتي أبوعبدالله (ع) في المسجد فقيل له إن سبعا من سباع الطير على الكعبة ليس يمر به شئ من حمام الحرم إلا ضربه فقال:

انصبوا له واقتلوه فإنه قد ألحد.


26801 ابن أبي عمير، عن معاوية قال: سألت أبا عبدالله (ع)، عن قول الله عز و جل: " ومن يرد فيه بإلحاد بظلم (1) " قال: كل ظلم إلحاد وضرب الخادم في غير ذنب من ذلك الالحاد.

36802 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن قول الله عزوجل: " ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم " فقال: كل ظلم يظلمه الرجل نفسه بمكة من سرقة أو ظلم أحد أو شئ من الظلم فإني أراه إلحادا ولذلك كان يتقي أن يسكن الحرم.

46803 على بن إبراهيم، عن أبيه ; ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا،

____________

(1) الحج: 24. وقوله: " بالحاد " أى عدول عن القصد وفى القاموس ألحد أى مال وعدل ومارى وجادل. وقوله: " بظلم " أى بغير حق وقالوا: ومن الالحاد بالحرم احتكار الطعام. [*]

التالي ص 226/588 — الأصلية 227 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...