محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 229 من 268
صفحة
[صفحة 2] 77832 أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همام قال سمعت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) يقول: لا ترمي الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس وقال: ترمي الجمار من بطن الوادي وتجعل كل جمرة عن يمينك ثم تنفتل في الشق الآخر إذا رميت جمرة العقبة. (2)
87833 أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الغسل إذا أراد أن يرمي، فقال: ربما اغتسلت فأما من السنة فلا.
7834 - 9 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الغسل إذا رمى الجمار، فقال: ربما فعلت وأما [من]
السنة فلا ولكن من الحر والعرق.
7835 - 10 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن الجمار، فقال: لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر (3).
____________
(1) لعل فيه اشعارا بجواز الرمى في الليلة المتأخرة وظاهر أكثر الاصحاب الليلة المتقدمة قال السيد في المدارك: الظاهر أن المراد بالرمى ليلا رمى جمرات كل يوم في ليلته ولو لم يتمكن من ذلك لم يبعد جوازرمى الجميع في ليلة واحدة. وربما كان في اطلاق بعض الروايات دلالة عليه. (آت)
(2) أى تنفتل إلى الجانب الاخر ولعل ذلك لضيق الطريق على الناس في ذلك الموضع و يحتمل أن يكون المراد الانفتال إلى الجانب الاخر من الطريق بان يبعد من الجمرة والمراد عدم الوقوف عند هذه الجمرة كمامر. (آت)
(3) قوله: " على طهر " اى استحبابا وإذا امكنك وتيسرلك. هذا قول العلماء اجمع عدا المفيد والمرتضى وابن الجنيد رحمهم الله فانهم ذهبوا إلى الوجوب. وما يؤيد الاستحباب ما رواه الشيخ رحمه الله في التهذيب مسندا عن حميد بن مسعود قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رمى الجمار على غير طهور، قال: الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان ان طفت بينهما على غير طهور لم يضرك والطهر احب إلى فلا تدعه وانت قادر عليه. انتهى وقوله: حيطان قال في الوافى: اى ليست بموضع سجود. [*]
الصفحة 483
(باب)
(من خالف الرمى أو زاد أو نقص)
6 1783 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل نسي رمي الجمار يوم الثاني فبدء بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الاولى يؤخرما رمى بما رمى ويرمي الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة.
27837 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، وحماد، عن الحلبي جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل يرمي الجمار منكوسة، قال: يعيد على الوسطى وجمرة العقبة.
7838 3 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن عبدالكريم بن عمرو، عن عبدالاعلى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل رمى الجمرة بست حصيات ووقعت واحدة في الحصى، قال: يعيدها إن شاء من ساعته وإن شاء من الغد إذا أراد الرمي ولا يأخذ من حصى الجمار، قال: وسألته عن رجل رمى جمرة العقبة بست حصيات ووقعت واحدة في المحمل، قال: يعيدها.
47839 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ذهبت أرمي فإذا في يدي ست حصيات فقال:
خذ واحدة من تحت رجلك (1).
57840 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبى عبدالله (عليه السلام) أنه قال: في رجل أخذ إحدى و عشرين حصاة فرمى بها فزاد واحدة فلم يدر من أيتهن نقصت، قال: فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة، فإن سقطت من رجل حصاة فلم يدر أيتهن هي؟ قال: يأخذ من تحت قدميه حصاة فيرمي بها، قال: وإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها فإن هي أصابت
____________
(1) محمول على ما إذا لم يعلم أنها من الحصيات المرمية. (آت) [*]
الصفحة 484
إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك، وقال في رجل رمى [الجمار فرمى] الاولى بأربع والاخيرتين بسبع سبع قال: يعود فيرمي الاولى بثلاث وقد فرغ وإن كان رمى الاولى بثلاث ورمى الاخيرتين بسبع سبع فليعد وليرمهن جميعا بسبع سبع وإن كان رمى الوسطى بثلاث ثم رمى الاخرى فليرم الوسطى بسبع وإن كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث، قال: قلت: الرجل ينكس في رمي الجمار فيبدء بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى؟ قال: يعود فيرمي الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة وإن كان من الغد.
(باب)
(من نسى رمى الجمار أو جهل)
17841 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له رجل نسي أن يرمي الجمار حتى أتي مكة قال: يرجع فيرميها يفصل بين كل رميتين بساعة، قلت: فاته ذلك وخرج؟ قال: ليس عليه شئ، قال:
قلت: فرجل نسي السعي بين الصفا والمروة؟ فقال: يعيد السعي، قلت: فاته ذلك حتى خرج؟ قال، يرجع فيعيد السعي إن هذا ليس كرمي الجمار إن الرمي سنة (1) والسعي بين الصفا والمروة فريضة.
27842 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النصر بن سويد، وغيره، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم الجمرة حتى غابت الشمس قال: يرمى إذا أصبح مرتين إحداهما بكرة وهي للامس والاخرى عند زوال الشمس وهي ليومه.
37843 وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت إلى مكة؟ قال: فلترجع ولترم
____________
(1) أى ظهر وجوبه من السنة. (آت) [*]
الصفحة 485
الجمار كما كانت ترمي والرجل كذلك.
47844 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال في الخائف: لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل و يضحي بالليل ويفيض بالليل (1).
57845 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه كره رمي الجمار بالليل (2) ورخص للعبد والراعي في رمي الجمار ليلا.
(باب)
* (الرمى عن العليل والصبيان والرمى راكبا) *
17846 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، و عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الكسير والمبطون يرمى عنهما قال: والصبيان يرمى عنهم.
27847 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن المريض يرمى عنه الجمار، قال: نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه (3).