الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 230 من 265

صفحة
[صفحة 4]
37863 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن حمران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أسنان البقر تبيعها ومسنها في الذبح سواء. (4)


47864 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:


حدثني من سمعه (5) يقول: ضح بكبش أسود أقرن فحل (6) فإن لم تجد أسود فأقرن


____________


(1) يمكن حمله على ما إذا ساقه في العمرة او على ما إذا لم يشعر ولم يقلد او على المستحب او على الضرورة ويستفاد من الجمع بين الاخباران هدى الحج الواجب لاينحر الا بمنى وكذا ما أشعرأو قلد وان كان مستحبا والمستحب يجوز نحره بمكة رخصة وهدى العمرة ينحر بمكة واجبا كان او مستحبا ومكة كلها منحر وافضلها الجزورة. (آت)

(2) الجذع من الضان: والمعز ما دخل في الثانية ولقحت الناقة بالكسر لقحا وهى لاقح أى حامل.

(3) هذا مخالف لمذهب الاصحاب الا أن يحمل على أن المراد بالاسنان ماكمل له سن وربما يدعى انه الظاهر منها ويؤيده الخبر الاتى. (آت)

(4) التبيع: ما دخل في الثانية والمسن: ما دخل في الثالثة. (في)

(5) كذا مضمرا.

(6) قال في المنتقى: لم اقف فيما يحضرنى من كتب اللغة على تفسير لما في الحديث نعم ذكر العلامة في المنتهى أن الاقرن معروف وهو ماله قرنان. (آت) [*]

الصفحة 490


فحل يأكل في سواد ويشرب في سواد وينظر في سواد.


57865 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن النعجة أحب إليك أم الماعز، قال: إن كان الماعز ذكرا فهو أحب إلي وإن كان الماعز انثى فالنعجة أحب إلي، قال: قلت: فالخصي يضحى به؟ قال: لا إلا أن لا يكون غيره، وقال: يصلح الجذع من الضان فأما الماعز فلا يصلح، قلت: الخصي أحب إليك أم النعجة؟ قال: المرضوض (2) أحب إلي من النعجة وإن كان خصيا فالنعجة.


67866 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه وإن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فإنها لا تجزئ عنه.


77867 حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن سلمة أبي حفص، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يكره التشريم في الآذان والخرم ولايرى به باسا إن كان ثقب في موضع الوسم وكان يقول: يجزئ من البدن الثني ومن المعز الثني ومن الضان الجذع (3).


7868 - 8 أبان، عن عبدالرحمن، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: الكبش في أرضكم أفضل من الجزور.


7869 - 9 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل يشتري هديا وكان به عيب - عور أو غيره - فقال: إن كان نقد ثمنه فقد أجزء عنه وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره، قال: وقال أبوعبدالله (عليه السلام): اشتر فحلا سمينا للمتعة فإن لم تجد فموجوء فإن لم تجد فمن فحولة المعز فإن لم تجد فنعجة فإن لم تجد فما استيسر من الهدي، قال: ويجزئ في المتعة الجذع من


____________


التالي ص 230/265 — الأصلية 4 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...