الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة القارئ 231 من 588 · الصفحة الأصلية 232

صفحة
[صفحة 232]

عبدالكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (ع) قال: لايذبح بمكة إلا الابل والبقر والغنم والدجاج (1).


26821 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبى عبدالله (ع) قال: ما كان يصف (2) من الطير فليس لك أن تخرجه وما كان لايصف فلك أن تخرجه ; قال: وسألته عن دجاج الحبش، قال: ليس من الصيد إنما الصيد ما طار بين السماء والارض.

36822 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم قال: سئل أبوعبدالله (ع) وأنا حاضر عن الدجاج الحبشي يخرج به من الحرم فقال: إنها لاتستقل بالطيران.

(باب)


* (صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة) *


16823 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبى، عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا كنت حلالا فقتلت الصيد في الحل ما بين البريد إلى الحرم فعليك جزاؤه (3) فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة.

26824 علي، عن أبيه ; ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل اهدي له حمام أهلي وهو في الحرم فقال: إن هو أصاب منه شيئا (4) فليتصدق بثمنه نحوا مما كان يسوي في القيمة.

____________

(1) أى مما يؤكل لحمه كما هو الظاهر فلا ينافى جواز قتل بعض ما لايؤكل لحمه واما استثناء الاربعة فموضع وفاق. (آت)

(2) أى يطير مستقلا فانه من لوازمه واما الدجاج الحبشى فلا خلاف في جواز صيده، وإن كان وحشيا. (آت)

(3) اختلف الاصحاب في حكم صيد ما بين البريد والحرم فذهب الاكثر إلى الكراهة وظاهر المفيد التحريم ثم ان الاصحاب لم يتعرضوا لغير هاتين الجنليتين هنا وان قيل بالتحريم. (آت)

(4) أى ذبحه او قتله. (آت) [*]

التالي ص 231/588 — الأصلية 232 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...