الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 233 من 268

صفحة
[صفحة 209]
(1) مر معناه ص 209. (2) الرض: الدق والمراد مرضوض الخصيتين.


(3) التشريم: التشقيق والخرم بالمعجمة والراء: الثقب والشق والاخرم: المثقوب الاذن والذى قطعت وترة أنفه أو طرفه شيئا لايبلغ الجدع وقد انخرم ثقبه اى انشق فاذا لم ينشق فهو أخزم وهى خزماء. (النهاية) وفى بعض النسخ [ان كان ثقب] على استيناف " ولا يرى " (في) [*]

الصفحة 491


الضان ولا يجزئ جذع المعز، قال: وقال أبوعبدالله (عليه السلام) في رجل اشترى شاة ثم أراد أن يشتري أسمن منها، قال: يشتريها فإذا اشتراها باع الاولى. قال: ولا أدري: شاة قال أو بقرة.


7870 - 10 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): صدقة رغيف خير من نسك مهزولة.


7871 - 11 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:


سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الضحية تكون الاذن مشقوقة فقال: إن كان شقها وسما فلا بأس وإن كان شقا فلا يصلح (1).


7872 - 12 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): لا تضحى بالعرجاء بين عرجها ولا بالعجفاء ولا بالجرباء ولا بالخرقاء ولا بالحذاء ولا بالعضباء (2).


7873 - 13 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن جميل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الاضحية يكسر قرنها قال: إذا كان القرن الداخل صحيحا فهو يجزئ.


7874 - 14 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): إذا رميت الجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر وإلا فاجعل كبشا سمينا فحلا فإن لم تجد فموجوء من الضان (3) فإن لم تجد فتيسا فحلا فإن لم تجد فما [اس] تيسر عليك وعظم شعائر الله عزوجل فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذبح عن امهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر بدنة (4).


7875 - 15 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن


____________


(1) يدل على كراهة الشق الذى لم يكن من جهة الوسم (آت)

(2) العجفاء: المهزولة من الغنم وغيرها والجرباء اى ذات الجرب وهوداء معروف. والخرقاء: التى في اذنها او شقيها خرق. والحذاء: التى قصر عن شعر ذنبها. والعضباء المشقوقة الاذن والقصيرة اليد.

(3) الموجوء: المضروب وكبش موجوء الذى وجئت خصيتاه حتى انفضخنا.

(4) قال الفيروزآبادى: التيس: الذكر من الظباء والمعز والوعول إذا عليها سنة. [*]

الصفحة 492


عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الهرم الذي وقعت ثناياه أنه لا بأس به في الاضاحي وإن أشتريته مهزولا فوجدته سمينا أجزأك وإن اشتريت مهزولا فوجدته مهزولا فلا يجزئ.


7876 وفي رواية اخرى إن حد الهزال إذا لم يكن على كليتيه شئ من الشحم.


7877 - 16 رواه محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عن الفضيل قال:


حججت بأهلي سنة فعزت الاضاحي فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء فلما ألقيت أهابهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما من الهزال فأتيته فأخبرته ذلك فقال: إن كان على كليتيهما شئ من الشحم أجزأتا.


7878 - 17 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إبراهيم بن محمد، عن السلمي، عن داود الرقي قال: سألني بعض الخوارج عن هذه الآية " من الضان اثنين ومن المعز اثنين قل آلذكرين حرم أم الانثيين (1) ". " ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين (2) " ماالذي أحل الله من ذلك وما الذي حرم؟ فلم يكن عندي شئ فدخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) وأنا حاج فأخبرته بما كان فقال: إن الله عزوجل أحل في الاضحية بمنى الضان والمعز الاهلية وحرم أن يضحى بالجبلية وأما قوله: " ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين " فإن الله تبارك وتعالى أحل في الاضحية الابل العراب وحرم فيه البخاتي (3) وأحل البقر الاهلية أن يضحى بها وحرم الجبلية، فانصرفت إلى الرجل فأخبرته بهذا الجواب، فقال: هذا شئ حملته الابل من الحجاز.


(باب)


(الهدى ينتج او يحلب او يركب)


7879 1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: " لكم فيها منافع


____________


(1) الانعام: 142. (2) الانعام: 143.

(3) العراب: الابل العربية والبخت بالضم: الابل الخراسانية والجمع البخاتى. (في) [*]

الصفحة 493


إلى أجل مسمى " (1) قال: إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها وإن كان لهالبن حلبها حلابا لا ينهكها.


27880 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشابن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن نتجت بدنتك فاحلبها مالا يضر بولدها ثم انحرهما جميعا، قلت: أشرب من لبنها وأسقي؟ قال:


نعم، وقال: إن عليا أميرالمؤمنين (عليه السلام) كان إذا رأى [أ] ناسا يمشون قد جهدهم المشي حملهم على بدنه، وقال: إن ضلت راحلة الرجل أو هلكت ومعه هدي فليركب على هديه.


7881 3 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: سألته عن البدنة تنتج أنحلبها؟ قال: احلبها حلبا غير مضر بالولد ثم انحرهما جميعا، قلت: يشرب من لبنها؟ قال: نعم ويسقى إن شاء.


(باب)


* (الهدى يعطب او يهلك قبل ان يبلغ محله والاكل منه) *


17882 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كل من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلاشئ عليه ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم ويضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه وماكان من جزاء صيدا أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل وكل شئ إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره.


27883 على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمدبن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان بن يحيى جميعا، عن معاوية بن عمار قال: سألت أباعبدالله (عليه السلام)


(1) الحج: 34.

(2) العنف مثلثة العين: ضد الرفق. ونهك الضرع نهكا: استوفى جميع ما فيه. (القاموس)

والخبر يدل على جواز ركوب الهدى ما لم يضربه والشرب منه ما لم يضر بولده. (آت) [*]


الصفحة 494


عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها، فقال: لابأس وإن أبدلها فهو أفضل وإن لم يشتر فليس عليه شئ.


37884 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن رجل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن البدنة يهديها الرجل فتكسر أو تهلك فقال: إن كان هديا مضمونا فان عليه مكانه و إن لم مضمونا فليس على شئ، قلت: أو يأكل؟ منه قال: نعم (1).


47885 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسرأو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه على هدي آخر؟ قال: يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر.


7886 5 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر واليوم الثاني واليوم الثالث ثم يذبحه عن صاحبه عشية يوم الثالث، وقال في الرجل يبعث بالهدي الواجب فيهلك الهدي في الطريق قبل أن يبلغ وليس له سعة أن يهدي، فقال: الله سبحانه أولى بالعذر إلا أن يكون يعلم أنه إذا سأل اعطي (2).


7887 - 6 أبوعلى الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أباإبراهيم (عليه السلام) عن رجل اشترى هديا لمتعته فأتى به أهله وربطه ثم انحل وهلك هل يجزئه أو يعيد؟ قال: لا يجزئه إلا أن يكون لاقوة به عليه.


7888 7 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان عن


____________


(1) لعل الضمير راجع إلى غير مضمون (آت)

(2) يحتمل وجوها: الاول أن لايكون له ما يشترى به هديا آخر ولكن يمكنه ان يستقرض الناس فعليه أن يسأل عنهم قرضا ان علم انهم يعطونه ولا يقدم الصوم. الثانى أن يكون الهدى لموكله فعطب في يده وليس له سعة لكن إذا سأل من الموكل أعطاه فعليه أن يسأله. الثالث أن يكون السؤال عن الله تعالى لكنه بعيد جدا. [*]

الصفحة 495


أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اشترى كبشا فهلك منه؟ قال:


يشتري مكانه آخر، قلت فإن اشترى مكانه آخر ثم وجدالاول؟ قال: إن كانا جميعا قائمين فليذبح الاول وليبع الآخر وإن شاء ذبحه وإن كان قد ذبح الآخر فليذبح الاول معه (1).


87889 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يضل هديه فيجده رجل آخرفينحره فقال: إن كان نحره بمنى فقد أجزء عن صاحبه الذي ضل منه (2) وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه.


97890 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل اشترى هديا فنحره فمر به رجل فعرفه فقال: هذه بدنتي ضلت مني بالامس وشهد له رجلان بذلك، فقال: له لحمها ولا يجزى عن واحد منهما، ثم قال: ولذلك جرت السنة بإشعارها وتقليدها إذا عرفت (3).


(باب)


* (البدنة والبقرة عن كم تجزي) *


17891 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان قال:


كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يذبح يوم الاضحى كبشين أحدهما عن نفسه والآخر عمن لم يجد من امته، وكان اميرالمؤمنين (عليه السلام) يذبح كبشين أحدهما عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) و الآخر عن نفسه.


____________


(1) " فليذبح الاول " حمل على الاستحباب الا ان يكون الاول مندوبا. (آت)

(2) حمل على ما إذا ذبحه على صاحبه فلو ذبحه عن نفسه لا يجزئ عن أحدهما كما صرح به الشيخ وجمع من الاصحاب ودلت عليه مرسلة جميل. (آت)

(3) أى إذا كان كذلك صارت معروفة بالاشعار والتقليد وهذه السنة جرت لذلك. [*]

الصفحة 496


7892 2 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن قوم غلت عليهم الاضاحي وهم بهم متمتعون وهم مترافقون وليسوا بأهل بيت واحد وقد اجتمعوا في مسيرهم و مضربهم واحد، ألهم يذبحوا بقرة؟ فقال: لا أحب ذلك إلا من ضرورة (1).


37893 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن علي، عن رجل يسمى سوادة قال: كنا جماعة بمنى فعزت الاضاحي فنظرنا فاذا أبوعبدالله (عليه السلام) واقف على قطيع يساوم بغنم ويماكسهم مكاسا شديدا (2) فوقفنا ننتظر فلما فرغ أقبل علينا فقال:


أظنكم قد تعجبتم من مكاسي؟ فقلنا: نعم، فقال: إن المغبون لا محمود ولا مأجور ألكم حاجة؟ فقلنا: نعم أصلحك الله إن الاضاحي قد عزت علينا، قال: فاجتمعوا فاشتروا جزورا، فيما بينكم، قلنا: ولا تبلغ نفقتنا، قال: فاجتمعوا واشتروا بقرة فيما بينكم فاذبحوها، قلنا: ولا تبلغ نفقتنا، قال: فاجتمعوا فاشتروا فيما بينكم شاة فاذبحوها فيما بينكم، قلنا تجزئ عن سبعة؟ قال: نعم وعن سبعين (3).


47894 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ابن أبي عمير، عن عمربن اذينة. عن حمران قال: عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار فسئل أبوجعفر (عليه السلام) عن


____________


(1) ظاهره كراهة الاكتفاء بالواحد في غير الضرورة واختلف الاصحاب فيه فقال الشيخ في موضع من الخلاف: الهدى الواجب لايجزئ الا واحد عن واحد وعليه الاكثر وقال في النهاية والمبسوط وموضع من الخلاف يجزئ الواحد عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين وقال المفيد: تجزئ البقرة عن خمسة إذا كانوا اهل بيت ونحوه قال ابن بابويه وقال سلار:

تجزئ البقرة عن خمسة واطلق والمسألة محل اشكال وإن كان القول باجزاء البقرة عن خمسة غير بعيد كما قواه بعض المحققين ويمكن حمل هذا الخبر على المستحب بعد ذبح الهدى الواجب وان كان بعيدا. (آت)


(2) المماكسة في البيع: التناقص من الثمن.

(3) نقل العلامة في المنتهى الاجماع على اجزاء الهدى الواحد في تطوع عن نفر سواء كان من الابل أو البقر او الغنم وتدل عليه رواية الحلبى وقال في التذكرة: اما التطوع فيجزئ الواحد عن سبعة وعن سبعين حال الاختيار سواء كان من الابل او البقر او الغنم اجماعا. (آت) [*]

الصفحة 497


ذلك فقال: اشتركوا فيها، قال: قلت: كم؟ قال: ماخف هو أفضل، قلت: عن كم تجزئ؟


قال: عن سبعين (1).


7895 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن قرعة، عن زيد ابن جهم قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): متمتع لم يجدهديا؟ فقال: أماكان معه درهم يأتي به قومه فيقول: أشركونى بهذا الدرهم.


(باب الذبح)


7896 1 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: " فاذكروا اسم الله عليها صواف " (2) قال: ذلك حين تصف للنحر تربط يديها ما بين الخف إلى الركبة و وجوب جنوبها إذا وقعت على الارض.


27897 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) كيف تنحر البدنة؟ فقال تنحر وهي قائمه من قبل اليمين.


التالي ص 233/268 — الأصلية 209 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...