محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 234 من 588
صفحة
[صفحة 235]
قال: سألته، عن قوم قفلوا على طائر من حمام الحرم الباب فمات؟ قال: عليهم بقيمة كل طير درهم [نصف] يعلف به حمام الحرم.
6836 - 14 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ; وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (ع) في رجل حل في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله قال: عليه الجزاء لان الآفة جاء ته من قبل الحرم، قال: وسألته عن رجل رمى صيدا خارجا من الحرم في الحل فتحامل الصيد حتى دخل الحرم، فقال: لحمه حرام مثل الميتة.
6837 - 15 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (ع) قال: سمعته يقول: في حمام مكة الطير الاهلي غير حمام الحرم (1)
من ذبح طيرا منه وهو غير محرم فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه (2) فإن كان محرما فشاة عن كل طير.
6838 - 16 أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي الحسن (ع) أن أخا لي اشترى حماما من المدينة فذهبنا بها إلى مكة فاعتمرنا وأقمنا إلى الحج ثم أخرجنا الحمام معنا من مكة إلى الكوفة فعلينا في ذلك شئ؟ قال للرسول:
إني أظنهن كن فرهة (3) قال له: يذبح مكان كل طير شاة (4).
6839 - 17 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان
____________
(1) وكذا في التهذيب ج 1 ص 404 " سمعته يقول في حمام مكة الاهلى غير حمام الحرم وفى الفقيه ص 220 " الطير الاهلى من حمام الحرم " وقال المجلسى رحمه الله: هو الاظهر وعلى مافى الاصل لعل المراد الطير الذى ادخل الحرم من خارجه.
(2) الظاهر أن المراد به الدرهم حيث كان في ذلك الزمان أكثر من الثمن فعلى القول بلزوم الثمن يكون الافضل محمولا على الفضل. وقوله: " وان كان محرما " أى في الحل أو المعنى فشاة أيضا. (آت)
(3) في القاموس: فره ككرم فراهة وفراهية: حذق فهو فاره بين الفروهة والجمع فره كركع وسكرة وسفرة وكتب. انتهى. وغرصه (عليه السلام) أن سبب اخراجهن من مكة إلى الكوفة لعله كان حذاقتهن في ايصال الكتب ونحو ذلك. (آت)
(4) لعله محمول على ما إذا لم يمكن اعادتها وظاهر كلام الشيخ في التهذيب أن بمجرد الاخراج يلزمه الدم وظاهر الاكثر أنه انما يلزم إذا تلفت. (آت) [*]