الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 237 من 588

صفحة
[صفحة 238]

عليه كبش يذبحه (1).


6849 - 27 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن بكير ابن أعين، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل أصاب ظبيا في الحل فاشتراه فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم، فقال: إن كان حين أدخله الحرم خلى سبيله فمات فلا شئ عليه وإن كان أمسكه حتى مات عنده في الحرم فعليه الفداء.

6850 - 28 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ; وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي نصر قال: أخبرني حمزة بن اليسع قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الفهد يشترى بمنى ويخرج به من الحرم فقال: كل ما ادخل الحرم من السبع مأسورا فعليك إخراجه (2).

6851 - 29 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكونى، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أنه سئل عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحل على غصن منها طائر رماه رجل فصرعه، قال: عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم.

6852 - 30 علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن عبدالاعلى بن أعين قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل أصاب صيدا في الحل فربطه إلى جانب الحرم فمشى الصيد برباطه حتى دخل الحرم والرباط في عنقه فأجره الرجل بحبله حتى أخرجه من الحرم والرجل في الحل؟ فقال: ثمنه ولحمه حرام مثل الميتة (3).

(باب)


* (لقطة الحرم) *


16853 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر قال:

قال أبوعبدالله (ع): اللقطة لقطتان لقطة الحرم تعرف سنة فإن وجدت صاحبها وإلا


____________

(1) حكى العلامة في المختلف عن الشيخ في الخلاف وابن بابويه وابن حمزة انهم اوجبوا على المحرم إذا قتل الاسد كبشا وحملها فيه على الاستحباب ولا يخلو من قوة. (آت)

(2) يدل على جواز اخراج ما ادخل الحرم من السباع كما ذكره جماعة من الاصحاب، قال في الدروس: لو كان الداخل سبعا كالفهد لم يحرم إخراجه. (آت)

(3) موافق لما هو المشهور لحرمة اجتراره ووجوب الرد بعده. (آت)

التالي ص 237/588 — الأصلية 238 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...