الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 238 من 265

صفحة
[صفحة 6]
قلت للرضا (عليه السلام): المتمتع يقدم وليس معه هدي أيصوم مالم يجب عليه؟ قال: يصبر إلى يوم النحر فإن لم يصب فهوممن لم يجد. (6)


____________


(1) ذهب اكثر المتأخرين إلى قضاء الجمع وذهب الشيخ وجماعة إلى وجوب قضاء الثلاثة فقط لهذا الخبر وحمل في المنتهى على ما إذا مات قبل التمكن من الصيام وربما ظهر من كلام الصدوق استحباب قضاء الثلاثة أيضا وهو ضعيف. (آت)

(2) حمله الشيخ رحمه الله في التهذيبين على الاستحباب لان له الخيار بين الامرين. (في)

(3) كذا في جميع النسخ التى رأيناها.

(4) البقرة: 196.

(5) أى ليس الغرض بيان أن الثلاثة والسبعة عشرة تامة فان هذا لايحتاج إلى البيان بل الغرض ان تلك العشرة كاملة في بدلية الهدى ولا ينقص ثوابها عن ثواب الهدى فذكر العشرة أيضا لبيان هذا الوصف وهذا أحسن مما قال الاكثر من ان ذلك يدفع توهم كون الواو بمعنى " أو " أو للتأكيد لئلا ينقص عددها شئ. (آت)

(6) يمكن حمله على ما إذا توقع حصوله والاخبار الاخر على عدمه ولا يبعد حمله على التقية. (آت) [*]

الصفحة 511


(باب)


* (الزيارة والغسل فيها) *


17955 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الغسل إذا زار البيت من منى، فقال: أنا أغتسل من منى ثم أزور البيت.


التالي ص 238/265 — الأصلية 6 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...