محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 243 من 610
صفحة
(2) اى اشتاق ومال اليها. [*]
الصفحة 241
66862 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن عبدالعزيز، عن أبي عبدالله (ع) قال: من نظر إلى الكعبة بمعرفة فعرف من حقنا وحرمتنا مثل الذي عرف من حقها وحرمتها غفر الله له ذنوبه وكفاه هم الدنيا والآخرة.
(باب)
* (فيمن رأى غريمه في الحرم) *
16862 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن شاذان بن الخليل أبي الفضل، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل لي عليه مال فغاب عني زمانا فرأيته يطوف حول الكعبة أفأ تقاضاه مالي؟ قال: لا، لاتسلم عليه ولا تروعه حتى يخرج من الحرم (1).
(باب)
* (ما يهدى إلى الكعبة) *
16864 علي بن إبراهيم، عن أبيه عن حماد بن عيسى، عن حريز قال: أخبرني ياسين قال: سمعت أباجعفر (ع) يقول: إن قوما أقبلوا من مصر فمات منهم رجل فأوصى بألف درهم للكعبة فلما قدم الوصي مكة سأل فدلوه على بني شيبة فأتاهم فأخبرهم الخبر فقالوا: قد برءت ذمتك ادفعها إلينا فقام الرجل فسأل الناس فدلوه على أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) قال أبوجعفر (ع): فأتاني فسألني فقلت له: إن الكعبة غنية عن هذا انظر إلى من أم هذا البيت فقطع به أو ذهبت نفقته أو ضلت راحلته أو عجز أن يرجع إلى أهله فادفعها إلى هؤلاء الذين سميت لك (2) فأتى الرجل بني شيبة فأخبرهم
____________
(1) قال الشهيد رحمه الله في الدروس: لو التجأ الغريم إلى الحرم حرمت المطالبة. والرواية تدل على تحريم المطالبة لو ظفر به في الحرم من غير قصد للالتجاء. (آت)
(2) ظاهر الخبر أن من أوصى شيئا للكعبة يصرف إلى معونة الحاج وظاهر الاصحاب أن من نذر شيئا او أوصى للبيت أو لاحد المشاهد المشرفة يصرف في مصالح ذلك المشهد ولو استغنى المشهد عنه في الحال والمآل يصرف في معونة الزوار إلى المساكين والمجاورين فيه ويمكن حمل هذا الخبر على ما إذا علم أنه لا يصرف في مصالح المشهد كما يدل عليه آخر الخبر أو على ما إذا لم يحتج البيت إليه كما يشعر به أول الخبر فلا ينافى المشهور. (آت)